مادةmadda
FR
الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الرابع: الأسئلةالفرع الثاني: الأسئلة الشفهية

المادة 285

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يتولى مكتب المجلس تحديد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة الشفهية وتبليغها ونشرها.

ف 2يحيل رئيس المجلس الأسئلة إلى الحكومة التي يجب أن تدلي بأجوبتها عنها قبل انصرام العشرين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إليها من لدن رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.

ف 3يمكن لمكتب المجلس أن يحول كل سؤال شفهي له طابع شخصي أو محلي إلى سؤال كتابي بعد موافقة صاحب السؤال.

طريقة الإحالةالمادة 285 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الثاني: الأسئلة الشفهية

المادة 285 – المادة 292
  1. المادة 285يتولى مكتب المجلس تحديد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة الشفهية وتبليغها ونشرها.
  2. المادة 286يحدد مكتب المجلس جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية والذي يتضمن كليا أو جزئيا: الأسئلة الشفهية، والأسئلة الآنية، والأسئلة المحورية.
  3. المادة 287تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
  4. المادة 288تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
  5. المادة 289يفتتح الرئيس الجلسة بالإعلان عن عدد الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول الأعمال، ولا يقبل أي تدخل خارج عن هذا الجدول.
  6. المادة 290يقدم السؤال من المستشارة أو المستشار الذي تقدم به، وإذا حال مانع دون حضوره إلى الجلسة، يمكن أن ينيب عنه أحد أعضاء فريقه أو مجموعته أو تأجيله، فإن لم يفعل حول سؤ
  7. المادة 291في الحالة التي لا تعلن فيها الحكومة عن استعدادها للجواب بعد انصرام الأجل يمكن لصاحب السؤال أن يطلب من المكتب تسجيله في جدول أعمال الجلسة الموالية، وتخبر الحكومة
  8. المادة 292في حالة تغيب عضو الحكومة الذي يهمه السؤال مباشرة يمكن أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة، وإن لم يفعل خيرت المستشارة أو المستشار المعني بين تقديم السؤال في الجلسة نف
فهرس النص كاملا · 370 مادة