الجزء السابع: التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركيةالباب الثالث: مسطرة دراسة العرائض المقدمة إلى المجلس
المادة 335
تمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، المتمثلة في:
- –التحقق من استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، والتأكد من تقيدها بأحكامه بمساعدة السلطات المختصة عند الاقتضاء؛
- –إبداء رأيها بشأن مضمون العرائض المقبولة، واقتراح كل إجراء وتدبير تراه مناسبا من أجل التفاعل مع المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها في حدود صلاحيات المجلس واختصاصاته الدستورية؛
- –إمكانية الاستماع لوكيل لجنة تقديم العريضة.
طريقة الإحالةالمادة 335 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة دراسة العرائض المقدمة إلى المجلس
المادة 332 – المادة 338- المادة 332تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تودع العرائض لدى رئيس المج
- المادة 333يحيل رئيس المجلس العريضة المودعة لديه مباشرة أو المتوصل بها، عن طريق البريد الإلكتروني أو السلطة الإدارية المحلية، إلى لجنة العرائض المحدثة لدى مكتب المجلس داخل
- المادة 334تتألف لجنة العرائض المحدثة لدى مكتب المجلس من خمسة أعضاء، برئاسة عضو من أعضاء المكتب، وعضوية مستشار(ة) واحد(ة) عن فرق الأغلبية وفرق المعارضة والفرق الممثلة للهي
- المادة 335تمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، المتمثلة في:
- المادة 336تدرس «لجنة العرائض» العرائض المحالة إليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة، تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية:
- المادة 337يبت مكتب المجلس في العريضة التي تم قبولها على ضوء رأي ومقترحات لجنة العرائض بأحد القرارات التالية:
- المادة 338طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 44.14 المذكور، إذا تببن لمكتب المجلس على ضوء رأي لجنة العرائض أن موضوع العريضة يتضمن تظلمات أو شك