مادةmadda
FR
الجزء السابع: التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركيةالباب الثالث: مسطرة دراسة العرائض المقدمة إلى المجلس

المادة 338

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 44.14 المذكور، إذا تببن لمكتب المجلس على ضوء رأي لجنة العرائض أن موضوع العريضة يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى، أحال رئيس المجلس العريضة المذكورة بواسطة رسالة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص.

ف 2وفي هذه الحالة، يخبر رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك داخل أجل عشرة

ف 3(10) أيام ابتداء من تاريخ الإحالة.

طريقة الإحالةالمادة 338 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مسطرة دراسة العرائض المقدمة إلى المجلس

المادة 332 – المادة 338
  1. المادة 332تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تودع العرائض لدى رئيس المج
  2. المادة 333يحيل رئيس المجلس العريضة المودعة لديه مباشرة أو المتوصل بها، عن طريق البريد الإلكتروني أو السلطة الإدارية المحلية، إلى لجنة العرائض المحدثة لدى مكتب المجلس داخل
  3. المادة 334تتألف لجنة العرائض المحدثة لدى مكتب المجلس من خمسة أعضاء، برئاسة عضو من أعضاء المكتب، وعضوية مستشار(ة) واحد(ة) عن فرق الأغلبية وفرق المعارضة والفرق الممثلة للهي
  4. المادة 335تمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، المتمثلة في:
  5. المادة 336تدرس «لجنة العرائض» العرائض المحالة إليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة، تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية:
  6. المادة 337يبت مكتب المجلس في العريضة التي تم قبولها على ضوء رأي ومقترحات لجنة العرائض بأحد القرارات التالية:
  7. المادة 338طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 44.14 المذكور، إذا تببن لمكتب المجلس على ضوء رأي لجنة العرائض أن موضوع العريضة يتضمن تظلمات أو شك
فهرس النص كاملا · 370 مادة