مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثاني: افتتاح دورات المجلس واختتامها

المادة 18

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يعقد مجلس المستشارين دورتين عاديتين في السنة، تفتتح الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، طبقا لأحكام الفصل (65) من الدستور.

ف 2وفي حالة إجراء انتخابات في غير أوانها يشرع المجلس في مباشرة صلاحياته الدستورية مباشرة بعد الإعلان النهائي لنتائج هذه الانتخابات.

طريقة الإحالةالمادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثاني: افتتاح دورات المجلس واختتامها

المادة 17 – المادة 21
  1. المادة 17يرأس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
  2. المادة 18يعقد مجلس المستشارين دورتين عاديتين في السنة، تفتتح الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، طبقا
  3. المادة 19تتلى آيات بينات من الذكر الحكيم عند افتتاح كل دورة، ويعزف النشيد الوطني خلال دورة أبريل.
  4. المادة 20طبقا لمقتضيات الفصل السادس والستين من الدستور، يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين،
  5. المادة 21تختتم الدورات العادية للمجلس في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 370 مادة