مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثاني: افتتاح دورات المجلس واختتامها

المادة 21

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تختتم الدورات العادية للمجلس في الحالات التالية:

  1. –باتفاق مع مجلس النواب بعد إخبار الحكومة؛
  2. –بمرسوم بعد استمرار الجلسات لأربعة أشهر على الأقل؛
  3. –بحلول موعد الدورة البرلمانية العادية الموالية.

ف 2تعلن الرئاسة عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة، ولا يسمح لأي عضو من أعضاء المجلس بتناول الكلمة في أي موضوع كان.

طريقة الإحالةالمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثاني: افتتاح دورات المجلس واختتامها

المادة 17 – المادة 21
  1. المادة 17يرأس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
  2. المادة 18يعقد مجلس المستشارين دورتين عاديتين في السنة، تفتتح الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، طبقا
  3. المادة 19تتلى آيات بينات من الذكر الحكيم عند افتتاح كل دورة، ويعزف النشيد الوطني خلال دورة أبريل.
  4. المادة 20طبقا لمقتضيات الفصل السادس والستين من الدستور، يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين،
  5. المادة 21تختتم الدورات العادية للمجلس في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 370 مادة