الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب التاسع: ندوة الرؤساء تأليفها واختصاصها
المادة 142
ف 1تتخذ ندوة الرؤساء قراراتها بالتوافق أو بالتصويت عند الاقتضاء.
ف 2يصوت كل رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية بعدد أعضاء فريقه أو مجموعته، دون احتساب أصوات المنتمين منهم لندوة الرؤساء.
طريقة الإحالةالمادة 142 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب التاسع: ندوة الرؤساء تأليفها واختصاصها
المادة 138 – المادة 143- المادة 138تتألف ندوة الرؤساء من:
- المادة 139تتقدم ندوة الرؤساء بكل اقتراح يتعلق بتنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس، وتبدي رأيها حول أشغال اللجان، وتتداول في البرمجة الزمنية لأشغال المجلس.
- المادة 140تحدد ندوة الرؤساء الحصة الزمنية الإجمالية لكل جلسة عامة، وتوزعها بالتساوي بين المجلس والحكومة، ووفق التمثيل النسبي ببن مكونات المجلس، على أساس تخصيص حد زمني أدن
- المادة 141يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى أعضاء ندوة الرؤساء للاجتماع في اليوم والساعة التي يحددها. كما يوجه الدعوة للحكومة عندما يتضمن جدول الأعمال قضايا تعنيها.
- المادة 142تتخذ ندوة الرؤساء قراراتها بالتوافق أو بالتصويت عند الاقتضاء.
- المادة 143يعقد أعضاء المكتب مع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات واللجان الدائمة بالمجلس، في نهاية كل دورة أو عند الاقتضاء، لقاءات تشاورية أو تقييمية، حسب الحالة، وفق جدول أعم