مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب التاسع: ندوة الرؤساء تأليفها واختصاصها

المادة 140

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تحدد ندوة الرؤساء الحصة الزمنية الإجمالية لكل جلسة عامة، وتوزعها بالتساوي بين المجلس والحكومة، ووفق التمثيل النسبي ببن مكونات المجلس، على أساس تخصيص حد زمني أدنى لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية.

ف 2وتراعى في هذا التوزيع حقوق الأعضاء غير المنتسبين.

طريقة الإحالةالمادة 140 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب التاسع: ندوة الرؤساء تأليفها واختصاصها

المادة 138 – المادة 143
  1. المادة 138تتألف ندوة الرؤساء من:
  2. المادة 139تتقدم ندوة الرؤساء بكل اقتراح يتعلق بتنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس، وتبدي رأيها حول أشغال اللجان، وتتداول في البرمجة الزمنية لأشغال المجلس.
  3. المادة 140تحدد ندوة الرؤساء الحصة الزمنية الإجمالية لكل جلسة عامة، وتوزعها بالتساوي بين المجلس والحكومة، ووفق التمثيل النسبي ببن مكونات المجلس، على أساس تخصيص حد زمني أدن
  4. المادة 141يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى أعضاء ندوة الرؤساء للاجتماع في اليوم والساعة التي يحددها. كما يوجه الدعوة للحكومة عندما يتضمن جدول الأعمال قضايا تعنيها.
  5. المادة 142تتخذ ندوة الرؤساء قراراتها بالتوافق أو بالتصويت عند الاقتضاء.
  6. المادة 143يعقد أعضاء المكتب مع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات واللجان الدائمة بالمجلس، في نهاية كل دورة أو عند الاقتضاء، لقاءات تشاورية أو تقييمية، حسب الحالة، وفق جدول أعم
فهرس النص كاملا · 370 مادة