مادةmadda
FR
الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الخامس: لجان تقصي الحقائق

المادة 305

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يقتصر حق حضور اجتماعات لجان تقصي الحقائق على أعضائها، ولا يتعداه إلى غيرهم من أعضاء المجلس.

ف 2تطبق على الغياب غير المبرر عن اجتماعات لجان تقصي الحقائق نفس الجزاءات المقررة على الغياب في اللجان الدائمة.

طريقة الإحالةالمادة 305 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الخامس: لجان تقصي الحقائق

المادة 299 – المادة 307
  1. المادة 299يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معـينة، أو بتدبـير المصالح أ
  2. المادة 300طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية ا
  3. المادة 301تشرع لجان تقصي الحقائق في أداء مهمتها بعد انتخاب مكاتبها.
  4. المادة 302لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية.
  5. المادة 303يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع الأول للجنة تقصي الحقائق بعد انتداب جميع الفرق والمجموعات بالمجلس لأعضائها في اللجنة، ويترأس هذا الاجتماع عضو اللجنة الأكبر
  6. المادة 304تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
  7. المادة 305يقتصر حق حضور اجتماعات لجان تقصي الحقائق على أعضائها، ولا يتعداه إلى غيرهم من أعضاء المجلس.
  8. المادة 306يخصص المجلس جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس طبقا لمقتضيات المادة 17 من القا
  9. المادة 307وثائق ومستندات لجان تقصي الحقائق سرية، في ملكية مجلس المستشارين، سواء كانت أصلية أم مستنسخة، ولا يجوز تسليمها إلى أي جهة إلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 370 مادة