الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الخامس: لجان تقصي الحقائق
المادة 304
تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
طريقة الإحالةالمادة 304 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الخامس: لجان تقصي الحقائق
المادة 299 – المادة 307- المادة 299يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معـينة، أو بتدبـير المصالح أ
- المادة 300طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية ا
- المادة 301تشرع لجان تقصي الحقائق في أداء مهمتها بعد انتخاب مكاتبها.
- المادة 302لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية.
- المادة 303يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع الأول للجنة تقصي الحقائق بعد انتداب جميع الفرق والمجموعات بالمجلس لأعضائها في اللجنة، ويترأس هذا الاجتماع عضو اللجنة الأكبر
- المادة 304تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
- المادة 305يقتصر حق حضور اجتماعات لجان تقصي الحقائق على أعضائها، ولا يتعداه إلى غيرهم من أعضاء المجلس.
- المادة 306يخصص المجلس جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس طبقا لمقتضيات المادة 17 من القا
- المادة 307وثائق ومستندات لجان تقصي الحقائق سرية، في ملكية مجلس المستشارين، سواء كانت أصلية أم مستنسخة، ولا يجوز تسليمها إلى أي جهة إلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.