الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الثاني: علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية
المادة 342
ف 1يعلن رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، عن تلقي طلبات ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية، من خارج المجلس أو من بين أعضائه، مرفوقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح وتقريرا عن أعماله وإنتاجاته العلمية.
ف 2يدرس المكتب ملفات المترشحات والمترشحين الواردة عليه من الفرق والمجموعات البرلمانية، ويقوم بإجراء تقييم أولي لمدى استيفائهم للشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور.
ف 3يعرض مكتب المجلس لائحة المترشحين المنتقاة على المجلس برمته من أجل التصويت.
طريقة الإحالةالمادة 342 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثاني: علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية
المادة 341 – المادة 348- المادة 341تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، وينتخب مجلس المستشارين عند تأليفها لأول مرة ثلاثة أعضاء من بين المترشحين، الذين يقدمهم مكتب المجلس بعد التصويت عليهم ب
- المادة 342يعلن رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، عن تلقي طلبات ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية، من خارج المجلس أو من بين أعضائه، مرفوقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح وتقرير
- المادة 343يحدد المكتب تاريخ وساعة عقد جلسة عامة للمجلس لانتخاب عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستورية.
- المادة 344يعرض الرئيس في بداية الجلسة لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة، ويتم التصويت بالاقتراع السري على المرشحين المضمنة أسماؤهم في القائمة المقدمة من لدن المكت
- المادة 345تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون التنظيم المتعلق بالمحكمة الدستورية، يسهر رئيس المجلس على نشر ملخص للمحضر المذكور بالجريدة الرسمية.
- المادة 346تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور ومقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتم انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة ا
- المادة 347لرئيس مجلس المستشارين أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، طبقا ل
- المادة 348إذا عرض على المجلس نص سبق أن صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة أحكامه للدستور، كلا أو جزءا، فإن دراسته والتصويت عليه تتم وفق المسطرة المحددة في هذا النظام الدا