مادةmadda
FR
الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الثاني: علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية

المادة 343

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يحدد المكتب تاريخ وساعة عقد جلسة عامة للمجلس لانتخاب عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستورية.

ف 2ولهذه الغاية، يوزع رئيس المجلس على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة المخصصة للانتخاب، ما يلي:

  1. –نسخة من قرار فتح باب الترشيح؛
  2. –لائحة الأشخاص الذين قدموا ترشيحهم، مرفقة بجدول يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لكل شخص قدم ترشيحه؛
  3. –لائحة الوثائق التي أدلى بها المترشحون، والمؤهلات والخبرات التي يتوفرون عليها؛
  4. –الترشيح أو الترشيحات المرفوضة وبيان أسباب ذلك؛
  5. –لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة الذين يقدمهم المكتب، مرتبين حسب الترتيب الألفبائي لأسمائهم العائلية، مصحوبا بموجز عن سيرتهم الذاتية.

طريقة الإحالةالمادة 343 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثاني: علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية

المادة 341 – المادة 348
  1. المادة 341تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، وينتخب مجلس المستشارين عند تأليفها لأول مرة ثلاثة أعضاء من بين المترشحين، الذين يقدمهم مكتب المجلس بعد التصويت عليهم ب
  2. المادة 342يعلن رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، عن تلقي طلبات ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية، من خارج المجلس أو من بين أعضائه، مرفوقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح وتقرير
  3. المادة 343يحدد المكتب تاريخ وساعة عقد جلسة عامة للمجلس لانتخاب عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستورية.
  4. المادة 344يعرض الرئيس في بداية الجلسة لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة، ويتم التصويت بالاقتراع السري على المرشحين المضمنة أسماؤهم في القائمة المقدمة من لدن المكت
  5. المادة 345تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون التنظيم المتعلق بالمحكمة الدستورية، يسهر رئيس المجلس على نشر ملخص للمحضر المذكور بالجريدة الرسمية.
  6. المادة 346تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور ومقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتم انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة ا
  7. المادة 347لرئيس مجلس المستشارين أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، طبقا ل
  8. المادة 348إذا عرض على المجلس نص سبق أن صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة أحكامه للدستور، كلا أو جزءا، فإن دراسته والتصويت عليه تتم وفق المسطرة المحددة في هذا النظام الدا
فهرس النص كاملا · 370 مادة