مادةmadda
FR
الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الثالث: علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الأعلى للحسابات

المادة 349

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، يمكن للمجلس أن يطلب مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، عن طريق:

  1. –توجيه أسئلة وطلب استشارات أو بيانات كتابية تخص مجالات التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة؛
  2. –طلب توضيحات إضافية بشأن التقرير الذي يعده هذا المجلس طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة؛
  3. –طلب إعداد كل دراسة لحساب المجلس أو مساعدته على إعدادها حول واقع تدبير المالية العامة من قبل المصالح العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 349 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثالث: علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الأعلى للحسابات

المادة 349 – المادة 352
  1. المادة 349تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، يمكن للمجلس أن يطلب مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، عن طريق:
  2. المادة 350توجه طلبات المساعدة إلى المجلس الأعلى للحسابات، بواسطة رئيس مجلس المستشارين، بناء على قرار مكتب المجلس بمبادرة منه أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من
  3. المادة 351للجان الدائمة حسب اختصاصاتها، مناقشة التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات سواء منها التي أعدها بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي الب
  4. المادة 352يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه والحكومة.
فهرس النص كاملا · 370 مادة