مادةmadda
FR
الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الثالث: علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الأعلى للحسابات

المادة 352

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه والحكومة.

ف 2تعقد جلسة مشتركة لتقديم العرض المشار إليه أعلاه يحدد تاريخ انعقادها باتفاق بين رئيسي مجلسي البرلمان والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

ف 3يوزع الغلاف الزمني المخصص لجلسة المناقشة بالتساوي بين المجلس والحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 352 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثالث: علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الأعلى للحسابات

المادة 349 – المادة 352
  1. المادة 349تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، يمكن للمجلس أن يطلب مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، عن طريق:
  2. المادة 350توجه طلبات المساعدة إلى المجلس الأعلى للحسابات، بواسطة رئيس مجلس المستشارين، بناء على قرار مكتب المجلس بمبادرة منه أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من
  3. المادة 351للجان الدائمة حسب اختصاصاتها، مناقشة التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات سواء منها التي أعدها بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي الب
  4. المادة 352يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه والحكومة.
فهرس النص كاملا · 370 مادة