مادةmadda
FR
الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الرابع: علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة 353

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 152 من الدستور والمادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمجلس المستشارين أن يستشير المجلس الاقتـصادي والاجـتماعي والبـيئي في جميـع القضـايا التي لـها طابع اقتصادي أو اجتـماعي أو بيئي وفق القواعد التي يحددها القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المذكور، وذلك وفق الكيفيات وخلال الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

ف 2تحال طلبات الاستشارة من طرف رئيس مجلس المستشارين، بناء على قرار المكتب، بمبادرة منه أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة أو لجنة دائمة.

طريقة الإحالةالمادة 353 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة 353 – المادة 354
  1. المادة 353تطبيقا لأحكام الفصل 152 من الدستور والمادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمجلس المستشارين أن يستشير المجلس الاق
  2. المادة 354يعلن في الجلسة العامة عن الآراء والدراسات التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بناء على طلب مجلس المستشارين.
فهرس النص كاملا · 370 مادة