الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الخامس: علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 355
ف 1طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقدم المؤسسات والهيئات التالية تقريرا عن أعمالها إلى البرلمان، مرة واحدة على الأقل في السنة التشريعية:
- –المجلس الوطني لحقوق الانسان؛
- –مؤسسة الوسيط؛
- –مجلس الجالية المغربية بالخارج؛
- –هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛
- –الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛
- –مجلس المنافسة؛
- –الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
- –المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛
- –المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ف 2تودع تقارير المجالس والهيئات المذكورة بالتزامن لدى مكتبي مجلسي البرلمان.
ف 3يحدد رئيسا مجلسي البرلمان بعد التوصل بالتقارير المذكورة، بناء على مداولة مكتب كل مجلس على حدة، طريقة مناقشة التقارير في كل مجلس بمشاركة الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 355 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الخامس: علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 355 – المادة 359- المادة 355طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقدم المؤسسات والهيئات التالية تقريرا عن أعمالها إلى البرلمان، مرة واحدة على الأقل في السنة التشريعية:
- المادة 356تتم مناقشة تقارير المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور بناء على التحديد الموضوعاتي الذي يقرره مكتب المجلس باتفاق مع مجلس النواب، بعد استشا
- المادة 357يحدد مكتب المجلس محاور المناقشة بناء على مضمون التقارير المودعة لديه، ويوجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية والحكومة.
- المادة 358توافي الحكومة رئيس المجلس بلائحة أعضائها المتدخلين في المناقشة، وبالمدة الزمنية لتدخل كل واحد منهم في إطار الحصة الإجمالية المخولة للحكومة.
- المادة 359لمجلس المستشارين كامل الاختيار في طلب رأي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور.