الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الخامس: علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 358
توافي الحكومة رئيس المجلس بلائحة أعضائها المتدخلين في المناقشة، وبالمدة الزمنية لتدخل كل واحد منهم في إطار الحصة الإجمالية المخولة للحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 358 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الخامس: علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 355 – المادة 359- المادة 355طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقدم المؤسسات والهيئات التالية تقريرا عن أعمالها إلى البرلمان، مرة واحدة على الأقل في السنة التشريعية:
- المادة 356تتم مناقشة تقارير المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور بناء على التحديد الموضوعاتي الذي يقرره مكتب المجلس باتفاق مع مجلس النواب، بعد استشا
- المادة 357يحدد مكتب المجلس محاور المناقشة بناء على مضمون التقارير المودعة لديه، ويوجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية والحكومة.
- المادة 358توافي الحكومة رئيس المجلس بلائحة أعضائها المتدخلين في المناقشة، وبالمدة الزمنية لتدخل كل واحد منهم في إطار الحصة الإجمالية المخولة للحكومة.
- المادة 359لمجلس المستشارين كامل الاختيار في طلب رأي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور.