مادةmadda
FR
الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الخامس: علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

المادة 359

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1لمجلس المستشارين كامل الاختيار في طلب رأي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور.

ف 2يوجه رئيس المجلس، طبقا لقرار المكتب، إلى إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستـور، طلـب إبـداء الرأي بخصوص مضامين مشـروع أو مقترح قانون معروض على المجلس وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة.

ف 3يتخذ المكتب القرار، بناء على طلب رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو رئيس لجنة دائمة، ويخبر الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة المختصة فور إحالة الطلب على الهيئة المعنية.

ف 4لا تحول إحالة مشروع أو مقترح قانون إلى إحدى المؤسسات والهيئات المستقلة أعلاه قصد إبداء الرأي دون شروع اللجنة المعنية في دراسة هذا النص.

طريقة الإحالةالمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الخامس: علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

المادة 355 – المادة 359
  1. المادة 355طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقدم المؤسسات والهيئات التالية تقريرا عن أعمالها إلى البرلمان، مرة واحدة على الأقل في السنة التشريعية:
  2. المادة 356تتم مناقشة تقارير المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور بناء على التحديد الموضوعاتي الذي يقرره مكتب المجلس باتفاق مع مجلس النواب، بعد استشا
  3. المادة 357يحدد مكتب المجلس محاور المناقشة بناء على مضمون التقارير المودعة لديه، ويوجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية والحكومة.
  4. المادة 358توافي الحكومة رئيس المجلس بلائحة أعضائها المتدخلين في المناقشة، وبالمدة الزمنية لتدخل كل واحد منهم في إطار الحصة الإجمالية المخولة للحكومة.
  5. المادة 359لمجلس المستشارين كامل الاختيار في طلب رأي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور.
فهرس النص كاملا · 370 مادة