الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الخامس: علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 357
ف 1يحدد مكتب المجلس محاور المناقشة بناء على مضمون التقارير المودعة لديه، ويوجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية والحكومة.
ف 2يخضع توزيع الغلاف الزمني لجلسات المناقشة لمقتضيات المادة 140 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 357 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الخامس: علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 355 – المادة 359- المادة 355طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقدم المؤسسات والهيئات التالية تقريرا عن أعمالها إلى البرلمان، مرة واحدة على الأقل في السنة التشريعية:
- المادة 356تتم مناقشة تقارير المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور بناء على التحديد الموضوعاتي الذي يقرره مكتب المجلس باتفاق مع مجلس النواب، بعد استشا
- المادة 357يحدد مكتب المجلس محاور المناقشة بناء على مضمون التقارير المودعة لديه، ويوجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية والحكومة.
- المادة 358توافي الحكومة رئيس المجلس بلائحة أعضائها المتدخلين في المناقشة، وبالمدة الزمنية لتدخل كل واحد منهم في إطار الحصة الإجمالية المخولة للحكومة.
- المادة 359لمجلس المستشارين كامل الاختيار في طلب رأي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور.