الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الثاني: علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية
المادة 347
لرئيس مجلس المستشارين أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 347 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثاني: علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية
المادة 341 – المادة 348- المادة 341تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، وينتخب مجلس المستشارين عند تأليفها لأول مرة ثلاثة أعضاء من بين المترشحين، الذين يقدمهم مكتب المجلس بعد التصويت عليهم ب
- المادة 342يعلن رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، عن تلقي طلبات ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية، من خارج المجلس أو من بين أعضائه، مرفوقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح وتقرير
- المادة 343يحدد المكتب تاريخ وساعة عقد جلسة عامة للمجلس لانتخاب عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستورية.
- المادة 344يعرض الرئيس في بداية الجلسة لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة، ويتم التصويت بالاقتراع السري على المرشحين المضمنة أسماؤهم في القائمة المقدمة من لدن المكت
- المادة 345تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون التنظيم المتعلق بالمحكمة الدستورية، يسهر رئيس المجلس على نشر ملخص للمحضر المذكور بالجريدة الرسمية.
- المادة 346تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور ومقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتم انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة ا
- المادة 347لرئيس مجلس المستشارين أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، طبقا ل
- المادة 348إذا عرض على المجلس نص سبق أن صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة أحكامه للدستور، كلا أو جزءا، فإن دراسته والتصويت عليه تتم وفق المسطرة المحددة في هذا النظام الدا