الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الخامس: الفرق والمجموعات البرلمانية
المادة 80
ف 1يعلن رئيس المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وفي منتصفها، خلال جلسة عمومية عن تشكيل الفرق والمجموعات البرلمانية، كما يعلن عن عدد أعضائها، وأسماء رؤسائها منسقيها.
ف 2تنشر بالجريدة الرسمية لوائح الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.
طريقة الإحالةالمادة 80 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الخامس: الفرق والمجموعات البرلمانية
المادة 69 – المادة 87- المادة 69تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، تؤلف الفرق والمجموعات البرلمانية داخل مجلس المستشارين من المستشارات والمستشارين. وتتشكل في مستهل الفترة الن
- المادة 70لا يحق لأي عضو أن ينتمي لأكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة، أو أن يجمع بين العضوية في فريق ومجموعة برلمانية.
- المادة 71يعتبر عضوا مؤسسا لفريق أو مجموعة برلمانية المستشارة أو المستشار الذي وقع، رفقة الأعضاء المنتمين لنفس الحزب السياسي أو الهيئة النقابية أو المهنية التي ترشح باسمه
- المادة 72يعتبر بمثابة عضو منتسب للفريق أو المجموعة البرلمانية المستشارة أو المستشار الذي انضم إلى إحدى الفرق أو المجموعات البرلمانية الموجودة بعد تأسيسها، لتعذر حصول اله
- المادة 73يعتبر تخلي أي عضو مؤسس أو منتسب عن الانتماء لفريقه أو مجموعته البرلمانية، إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور.
- المادة 74لا يمكن لأعضاء المجلس الذين فازوا باسم حزب سياسي أو هيئة نقابية أو منظمة مهنية للمشغلين، تأليف أكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة.
- المادة 75في حالة حل فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس، يمكن للأعضاء الذين كانوا ينتمون إليها الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية أثناء الفترة البرلمانية.
- المادة 76تـسيـر الـفـرق والمجمــوعات البرلمــانية بـطريقة ديـمقراطية تضـمن لـكـل مسـتشـارة أو مستشار عضو فيها المشاركة الفعلية في أنشطتها والتعبير بحرية إزاء جميع القضاي
- المادة 77لا يعتبر تعليق عضوية المستشارة أو المستشار من طرف فريقه أو مجموعته البرلمانية بمثابة طرد، ولا يحول ذلك دون ممارسته(ها) لوظيفته التمثيلية.
- المادة 78يتعين على كل رئيس فريق وكل منسق مجموعة برلمانية، أن يبلغ إلى رئيس المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وعند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، لائحة تتضمن أسما
- المادة 79تعتمد اللوائح المودعة لدى رئاسة المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وفي منتصفها، كأساس لتحديد ترتيب الفرق والمجموعات البرلمانية.
- المادة 80يعلن رئيس المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وفي منتصفها، خلال جلسة عمومية عن تشكيل الفرق والمجموعات البرلمانية، كما يعلن عن عدد أعضائها، وأسماء رؤسائها منسقيها.
- المادة 81يمكن للفرق والمجموعات البرلمانية، في أي وقت، تغيير تسمياتها بإخبار توجهه لرئيس المجلس، يتم عرضه على المكتب والإعلان عنه في أقرب جلسة عامة.
- المادة 82يمـكن خلال الفترة البرلمانية الإعلان عن انـدماج فريقـين أو مجمـوعتين برلمانيـتـين أو فريق ومجموعة برلمانية أو أكثر، ويتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان
- المادة 83لا يؤثر أي تغيير يطرأ على عدد أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية على ترتيبها وعلى وضعية هياكل المجلس بعد انتخابها في مستهل الفترة النيابية ثم عند انتهاء منتصف ال
- المادة 84يحاط رئـيـس مجـلس المستـشارين عـلما بكـل تغيـير يطرأ على تركـيبة الفـرق أو المجموعات البرلمانية ببيان موقع من طرف رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية.
- المادة 85يتعين على الفرق والمجموعات البرلمانية التي تختار الانتماء إلى المعارضة، التصريح بذلك كتابة لدى رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية وفي منتصفها.
- المادة 86يمـنع على المستشارات والمستشارين تأسيس جمـعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات
- المادة 87يدعو رئيس المجلس رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية للاتفاق على تخصيص أماكن لجلوس أعضاء المجلس داخل قاعة الجلسات بشكل يتناسب مع العدد الذي يتكون منه كل فري