مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الخامس: الفرق والمجموعات البرلمانية

المادة 86

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يمـنع على المستشارات والمستشارين تأسيس جمـعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تعقدها أو تنظمها أجهزة مجلس المستشارين المشار إليها في هذا النظام الداخلي.

ف 2يمكن للمستشارات وللمستشارين وبإذن من رئيس المجلس، عقد اجتماعات حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك شريطة أن تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لمجلس المستشارين.

طريقة الإحالةالمادة 86 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الخامس: الفرق والمجموعات البرلمانية

المادة 69 – المادة 87
  1. المادة 69تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، تؤلف الفرق والمجموعات البرلمانية داخل مجلس المستشارين من المستشارات والمستشارين. وتتشكل في مستهل الفترة الن
  2. المادة 70لا يحق لأي عضو أن ينتمي لأكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة، أو أن يجمع بين العضوية في فريق ومجموعة برلمانية.
  3. المادة 71يعتبر عضوا مؤسسا لفريق أو مجموعة برلمانية المستشارة أو المستشار الذي وقع، رفقة الأعضاء المنتمين لنفس الحزب السياسي أو الهيئة النقابية أو المهنية التي ترشح باسمه
  4. المادة 72يعتبر بمثابة عضو منتسب للفريق أو المجموعة البرلمانية المستشارة أو المستشار الذي انضم إلى إحدى الفرق أو المجموعات البرلمانية الموجودة بعد تأسيسها، لتعذر حصول اله
  5. المادة 73يعتبر تخلي أي عضو مؤسس أو منتسب عن الانتماء لفريقه أو مجموعته البرلمانية، إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور.
  6. المادة 74لا يمكن لأعضاء المجلس الذين فازوا باسم حزب سياسي أو هيئة نقابية أو منظمة مهنية للمشغلين، تأليف أكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة.
  7. المادة 75في حالة حل فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس، يمكن للأعضاء الذين كانوا ينتمون إليها الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية أثناء الفترة البرلمانية.
  8. المادة 76تـسيـر الـفـرق والمجمــوعات البرلمــانية بـطريقة ديـمقراطية تضـمن لـكـل مسـتشـارة أو مستشار عضو فيها المشاركة الفعلية في أنشطتها والتعبير بحرية إزاء جميع القضاي
  9. المادة 77لا يعتبر تعليق عضوية المستشارة أو المستشار من طرف فريقه أو مجموعته البرلمانية بمثابة طرد، ولا يحول ذلك دون ممارسته(ها) لوظيفته التمثيلية.
  10. المادة 78يتعين على كل رئيس فريق وكل منسق مجموعة برلمانية، أن يبلغ إلى رئيس المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وعند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، لائحة تتضمن أسما
  11. المادة 79تعتمد اللوائح المودعة لدى رئاسة المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وفي منتصفها، كأساس لتحديد ترتيب الفرق والمجموعات البرلمانية.
  12. المادة 80يعلن رئيس المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وفي منتصفها، خلال جلسة عمومية عن تشكيل الفرق والمجموعات البرلمانية، كما يعلن عن عدد أعضائها، وأسماء رؤسائها منسقيها.
  13. المادة 81يمكن للفرق والمجموعات البرلمانية، في أي وقت، تغيير تسمياتها بإخبار توجهه لرئيس المجلس، يتم عرضه على المكتب والإعلان عنه في أقرب جلسة عامة.
  14. المادة 82يمـكن خلال الفترة البرلمانية الإعلان عن انـدماج فريقـين أو مجمـوعتين برلمانيـتـين أو فريق ومجموعة برلمانية أو أكثر، ويتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان
  15. المادة 83لا يؤثر أي تغيير يطرأ على عدد أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية على ترتيبها وعلى وضعية هياكل المجلس بعد انتخابها في مستهل الفترة النيابية ثم عند انتهاء منتصف ال
  16. المادة 84يحاط رئـيـس مجـلس المستـشارين عـلما بكـل تغيـير يطرأ على تركـيبة الفـرق أو المجموعات البرلمانية ببيان موقع من طرف رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية.
  17. المادة 85يتعين على الفرق والمجموعات البرلمانية التي تختار الانتماء إلى المعارضة، التصريح بذلك كتابة لدى رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية وفي منتصفها.
  18. المادة 86يمـنع على المستشارات والمستشارين تأسيس جمـعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات
  19. المادة 87يدعو رئيس المجلس رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية للاتفاق على تخصيص أماكن لجلوس أعضاء المجلس داخل قاعة الجلسات بشكل يتناسب مع العدد الذي يتكون منه كل فري
فهرس النص كاملا · 370 مادة