الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع السابع: مسطرة التصويت بالجلسات العامة
المادة 181
ف 1تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي يقتضي فيها الدستور أغلبية معينة.
ف 2وفي حالة تعادل الأصوات أو تصويت الجميع بالامتناع يعاد التصويت مرة ثانية، وفي حالة تعادل الأصوات أو امتناع الجميع مرة أخرى فإن القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها.
ف 3وإذا تعلق الأمر بالتعيينات الشخصـية وتعـادلت الأصـوات تعـطى الأولـوية للمترشحة أو للمترشح الأكبر سنا، فان انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز.
طريقة الإحالةالمادة 181 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع السابع: مسطرة التصويت بالجلسات العامة
المادة 175 – المادة 184- المادة 175طبقا لأحكام الفصل الستين من الدستور، التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
- المادة 176(مادة ملغاة).
- المادة 177يمكن للمجلس، إذا ما طلبت الحكومة ذلك، أن يبت بتصويت واحد، في النص المعروض على المناقشة، كله أو بعضه، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها.
- المادة 178عندما يتعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة بوضع ورقة التصويت في الصندوق المخصص لذلك تحت مراقبة الأمناء.
- المادة 179يعبر عن المصادقة بلفظ «نعم»، وبعدم المصادقة بلفظ «لا»، وفي حالة الامتناع بكلمة «ممتنع».
- المادة 180في الحالات التي يكون فيها التصويت سريا، وكان هناك فرق بين مجموع أوراق التصويت وعدد المصوتين، يتعين فحص قائمة المصوتين.
- المادة 181تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي يقتضي فيها الدستور أغلبية معينة.
- المادة 182يعلن الرئيس عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس بإحدى هاتين العبارتين:
- المادة 183إذا طلب من الرئيس التفصيل في الاعلان عن النتائج، فيعلن عنها كما يلي:
- المادة 184تسري أحكام هذا الباب على التصويتات التي تجري باللجان.