الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع السابع: مسطرة التصويت بالجلسات العامة
المادة 182
ف 1يعلن الرئيس عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس بإحدى هاتين العبارتين:
- –إن مجلس المستشارين وافق على.......................
ف 2أو
- –إن مجلس المستشارين لم يوافق على...................
طريقة الإحالةالمادة 182 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع السابع: مسطرة التصويت بالجلسات العامة
المادة 175 – المادة 184- المادة 175طبقا لأحكام الفصل الستين من الدستور، التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
- المادة 176(مادة ملغاة).
- المادة 177يمكن للمجلس، إذا ما طلبت الحكومة ذلك، أن يبت بتصويت واحد، في النص المعروض على المناقشة، كله أو بعضه، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها.
- المادة 178عندما يتعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة بوضع ورقة التصويت في الصندوق المخصص لذلك تحت مراقبة الأمناء.
- المادة 179يعبر عن المصادقة بلفظ «نعم»، وبعدم المصادقة بلفظ «لا»، وفي حالة الامتناع بكلمة «ممتنع».
- المادة 180في الحالات التي يكون فيها التصويت سريا، وكان هناك فرق بين مجموع أوراق التصويت وعدد المصوتين، يتعين فحص قائمة المصوتين.
- المادة 181تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي يقتضي فيها الدستور أغلبية معينة.
- المادة 182يعلن الرئيس عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس بإحدى هاتين العبارتين:
- المادة 183إذا طلب من الرئيس التفصيل في الاعلان عن النتائج، فيعلن عنها كما يلي:
- المادة 184تسري أحكام هذا الباب على التصويتات التي تجري باللجان.