مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع السابع: مسطرة التصويت بالجلسات العامة

المادة 182

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يعلن الرئيس عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس بإحدى هاتين العبارتين:

  1. –إن مجلس المستشارين وافق على.......................

ف 2أو

  1. –إن مجلس المستشارين لم يوافق على...................

طريقة الإحالةالمادة 182 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع السابع: مسطرة التصويت بالجلسات العامة

المادة 175 – المادة 184
  1. المادة 175طبقا لأحكام الفصل الستين من الدستور، التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
  2. المادة 176(مادة ملغاة).
  3. المادة 177يمكن للمجلس، إذا ما طلبت الحكومة ذلك، أن يبت بتصويت واحد، في النص المعروض على المناقشة، كله أو بعضه، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها.
  4. المادة 178عندما يتعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة بوضع ورقة التصويت في الصندوق المخصص لذلك تحت مراقبة الأمناء.
  5. المادة 179يعبر عن المصادقة بلفظ «نعم»، وبعدم المصادقة بلفظ «لا»، وفي حالة الامتناع بكلمة «ممتنع».
  6. المادة 180في الحالات التي يكون فيها التصويت سريا، وكان هناك فرق بين مجموع أوراق التصويت وعدد المصوتين، يتعين فحص قائمة المصوتين.
  7. المادة 181تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي يقتضي فيها الدستور أغلبية معينة.
  8. المادة 182يعلن الرئيس عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس بإحدى هاتين العبارتين:
  9. المادة 183إذا طلب من الرئيس التفصيل في الاعلان عن النتائج، فيعلن عنها كما يلي:
  10. المادة 184تسري أحكام هذا الباب على التصويتات التي تجري باللجان.
فهرس النص كاملا · 370 مادة