مادةmadda
FR
الجزء العاشر: مراجعة النظام الداخلي للمجلس

المادة 368

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يشكل المجلس عند الحاجة لجنة فرعية تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.

ف 2تتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، أو من ينوب عنهم.

ف 3تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الجزء العاشر: مراجعة النظام الداخلي للمجلس

المادة 367 – المادة 370
  1. المادة 367لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
  2. المادة 368يشكل المجلس عند الحاجة لجنة فرعية تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 369بعد موافقة المجلس على التعديلات الواردة اعلى النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصلين ال
  4. المادة 370ينشر هذا النظام الداخلي بالجريدة الرسمية للمملكة بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقة جميع مواده للدستور.
فهرس النص كاملا · 370 مادة