الجزء العاشر: مراجعة النظام الداخلي للمجلس
المادة 368
ف 1يشكل المجلس عند الحاجة لجنة فرعية تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
ف 2تتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، أو من ينوب عنهم.
ف 3تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الجزء العاشر: مراجعة النظام الداخلي للمجلس
المادة 367 – المادة 370- المادة 367لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
- المادة 368يشكل المجلس عند الحاجة لجنة فرعية تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
- المادة 369بعد موافقة المجلس على التعديلات الواردة اعلى النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصلين ال
- المادة 370ينشر هذا النظام الداخلي بالجريدة الرسمية للمملكة بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقة جميع مواده للدستور.