الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب السادس: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
المادة 313
ف 1تباشر المجموعات مهامها وفق أحكام هذا النظام الداخلي، وتتفق في مستهل أشغالها على منهجية وبرنامج العمل في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تشكيلها، وتحيل إلى مكتب المجلس مذكرة حول السياسة العمومية موضوع التقييم المندرجة ضمن اختصاصها، تتضمن بصفة خاصة:
- –المواضيع التي تقترح تـوجيه طـلبات بخصـوصها إلى المجـلس الأعلى للحسـابات أو المؤسسات والمجالس المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، قصد إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث، ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إليها بعد مداولات مكتب المجلس فيها؛
- –المعلومات والمعطيات المتعلقة بالسياسة العمومية المراد تقييمها، والتي يجب على الحكومة تمكين مجلس المستشارين منها؛
- –المواضيع التي يجب عقد لقاءات بخصوصها مع مديري ومنفذي السياسة العمومية ومع المستهدفين والمستفيدين منها ومع المتأثرين بها سلبا أو إيجابا، وتحديد كيفية القيام بذلك؛
- –المواضيع التي يمكن القيام بدراسات ميدانية حولها، سواء بالاعتماد على إمكانية المجلس الخاصة أو بالتعاقد مع خبراء تقنيين لهذا الغرض.
ف 2للحكومة أن تنتدب من يمثلها في اجتماعات مجموعات العمل المؤقتة، ويمكن لرئيس المجلس أن يطلب من مجموعات العمل المؤقتة توجيه الدعوة لشخصيات أكاديمية أو خبراء متخصصين لحضور اجتماعات مجموعات العمل المؤقتة.
طريقة الإحالةالمادة 313 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب السادس: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
المادة 308 – المادة 316- المادة 308طبقا للفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، يقوم مجلس المستشارين بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقيي
- المادة 309يتم تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، من خلال الآليات التالية:
- المادة 310تروم عملية تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، تحقيق الأهداف التالية:
- المادة 311تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يتولى المكتب، تحديد مواضيع السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كل س
- المادة 312يسند تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية لمجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، يتم إحداثها تحت إشراف مكتب مجلس المستشارين، بحسب عدد ومواضيع السياسات ا
- المادة 313تباشر المجموعات مهامها وفق أحكام هذا النظام الداخلي، وتتفق في مستهل أشغالها على منهجية وبرنامج العمل في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تشكيلها، وتحيل إلى مكتب
- المادة 314تحال جميع الدراسات والتقارير والآراء المتوصل بها على مجموعات العمل المؤقتة، قصد الاستعانة بها خلال إنجاز تقارير التقييم.
- المادة 315يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، ويحيط رئيس الحكومة علما بذلك.
- المادة 316تنتهي مهمة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجلسة السن