الجزء الأول: أحكا م تمهيديةالباب الثاني: نظام العضوية بمجلس المستشارينالفرع الأول: اكتساب العضوية بمجلس المستشارين
المادة 5
ف 1يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح لمكتب مجلس المستشارين بمجموع الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية التي يزاولها، خلال أجل 30 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتساب صفة عضو بمجلس المستشارين.
ف 2كما يتعين عليه التصريح، خلال مدة انتدابه، بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته.
طريقة الإحالةالمادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الأول: اكتساب العضوية بمجلس المستشارين
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تكتسب صفة عضو بمجلس المستشارين، حسب الحالة، عند:
- المادة 3يحمل كل عضو من أعضاء مجلس المستشارين اسم «مستشار برلماني» أو «مستشارة برلمانية».
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، يمنع على كل مستشارة أو مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستع
- المادة 5يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح لمكتب مجلس المستشارين بمجموع الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية التي يزاولها، خلال أجل 30 يوما الموالية لافتتاح الولاية ا
- المادة 6تتنافى العضوية في مجلس المستشارين طبقا للمواد 14 و 15 و 16 و 17 من قانونه التنظيمي، مع:
- المادة 7طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يتعين على كل شخص انتخب عضوا في مجلس المستشارين، أن يقدم، وفقا للكيفيات التي يحددها القانون، تصريحا كتابيا بمجموع الممتلكات وال