مادةmadda
FR
الجزء الأول: أحكا م تمهيديةالباب الثاني: نظام العضوية بمجلس المستشارينالفرع الأول: اكتساب العضوية بمجلس المستشارين

المادة 6

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تتنافى العضوية في مجلس المستشارين طبقا للمواد 14 و 15 و 16 و 17 من قانونه التنظيمي، مع:

  1. –صفة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  2. –صفة عضو في المحكمة الدستورية؛
  3. –صفة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
  4. –صفة عضو في المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة التي تنص القوانين المنظمة لها على حالة التنافي؛
  5. –رئاسة مجلس جهة؛
  6. –أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛
  7. –صفة عضو في الحكومة؛
  8. –مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتبارين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين؛
  9. –مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب؛
  10. –مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها؛
  11. –مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.

ف 2بعد ثبوت واقعة التنافي، يحيلها رئيس مجلس المستشارين إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طلب من مكتب المجلس، وتكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين مستشار عضوا في الحكومة.

ف 3وفي حالة الشك أو النزاع المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يرفع مكتب المجلس أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

ف 4وعلى المستشار الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الأول: اكتساب العضوية بمجلس المستشارين

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2تكتسب صفة عضو بمجلس المستشارين، حسب الحالة، عند:
  2. المادة 3يحمل كل عضو من أعضاء مجلس المستشارين اسم «مستشار برلماني» أو «مستشارة برلمانية».
  3. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، يمنع على كل مستشارة أو مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستع
  4. المادة 5يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح لمكتب مجلس المستشارين بمجموع الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية التي يزاولها، خلال أجل 30 يوما الموالية لافتتاح الولاية ا
  5. المادة 6تتنافى العضوية في مجلس المستشارين طبقا للمواد 14 و 15 و 16 و 17 من قانونه التنظيمي، مع:
  6. المادة 7طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يتعين على كل شخص انتخب عضوا في مجلس المستشارين، أن يقدم، وفقا للكيفيات التي يحددها القانون، تصريحا كتابيا بمجموع الممتلكات وال
فهرس النص كاملا · 370 مادة