الجزء الأول: أحكا م تمهيديةالباب الثاني: نظام العضوية بمجلس المستشارينالفرع الأول: اكتساب العضوية بمجلس المستشارين
المادة 3
ف 1يحمل كل عضو من أعضاء مجلس المستشارين اسم «مستشار برلماني» أو «مستشارة برلمانية».
ف 2يسلم رئيس المجلس للبرلمانيين أعضاء مجلس المستشارين بطاقات إسمية خاصة بهم، ويقدمونها في كل الظروف التي تستوجب التعريف بصفتهم البرلمانية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الأول: اكتساب العضوية بمجلس المستشارين
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تكتسب صفة عضو بمجلس المستشارين، حسب الحالة، عند:
- المادة 3يحمل كل عضو من أعضاء مجلس المستشارين اسم «مستشار برلماني» أو «مستشارة برلمانية».
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، يمنع على كل مستشارة أو مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستع
- المادة 5يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح لمكتب مجلس المستشارين بمجموع الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية التي يزاولها، خلال أجل 30 يوما الموالية لافتتاح الولاية ا
- المادة 6تتنافى العضوية في مجلس المستشارين طبقا للمواد 14 و 15 و 16 و 17 من قانونه التنظيمي، مع:
- المادة 7طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يتعين على كل شخص انتخب عضوا في مجلس المستشارين، أن يقدم، وفقا للكيفيات التي يحددها القانون، تصريحا كتابيا بمجموع الممتلكات وال