الجزء الأول: أحكا م تمهيديةالباب الثاني: نظام العضوية بمجلس المستشارينالفرع الأول: اكتساب العضوية بمجلس المستشارين
المادة 2
ف 1تكتسب صفة عضو بمجلس المستشارين، حسب الحالة، عند:
- –افتتاح الدورة الأولى للمجلس، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر بعد انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة؛
- –مباشرة بعد الإعلان النهائي عن النتائج خلال انتخابات في غير أوانها، أو لانتخاب جزئي، أو لدعوة السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات لمترشح (ة) لملء مقعد صرحت المحكمة الدستورية بشغوره.
ف 2يعلن في أول جلسة عامة موالية عن كل انتخاب لعضو جديد بالمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الأول: اكتساب العضوية بمجلس المستشارين
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تكتسب صفة عضو بمجلس المستشارين، حسب الحالة، عند:
- المادة 3يحمل كل عضو من أعضاء مجلس المستشارين اسم «مستشار برلماني» أو «مستشارة برلمانية».
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، يمنع على كل مستشارة أو مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستع
- المادة 5يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح لمكتب مجلس المستشارين بمجموع الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية التي يزاولها، خلال أجل 30 يوما الموالية لافتتاح الولاية ا
- المادة 6تتنافى العضوية في مجلس المستشارين طبقا للمواد 14 و 15 و 16 و 17 من قانونه التنظيمي، مع:
- المادة 7طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يتعين على كل شخص انتخب عضوا في مجلس المستشارين، أن يقدم، وفقا للكيفيات التي يحددها القانون، تصريحا كتابيا بمجموع الممتلكات وال