الجزء السابع: التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: مسطرة دراسة الملتمسات المقدمة إلى المجلس في مجال التشريع
المادة 326
ف 1يتحقق مكتب المجلس من استيفاء الملتمس للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور.
ف 2يبلغ رئيس المجلس كتابة إلى وكيل لجنة تقديم الملتمس قرار المكتب بقبول أو رفض الملتمس، داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ البت فيه.
ف 3قرار عدم قبول الملتمس يكون معللا، ولا يقبل أي طعن.
طريقة الإحالةالمادة 326 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة دراسة الملتمسات المقدمة إلى المجلس في مجال التشريع
المادة 325 – المادة 331- المادة 325تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، تودع الملتمسات لدى مكتب المجل
- المادة 326يتحقق مكتب المجلس من استيفاء الملتمس للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور.
- المادة 327يبت المكتب في الملتمسات المودعة لديه أو المتوصل بها إلكترونيا داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل، ويرفض كل ملتمس لا يستوفي الشروط المنصوص عليها
- المادة 328في حالة صدور قرار لمكتب المجلس يقضي بقبول الملتمس، توزع نسخة من هذا الملتمس على جميع أعضاء المجلس ويحال على اللجنة الدائمة المختصة لدراسته ومناقشته دون أن يعقب
- المادة 329يمكن لكل مستشارة أو مستشار أو مجموعة من المستشارات والمستشارين على ضوء دراسة اللجنة الدائمة المختصة ومناقشتها للملتمس المعروض عليها، أو أثناء ذلك، تبنيه واعتماد
- المادة 330يخبر، بحسب الحالة، المستشارة أو المستشار أو مجموعة المستشارات والمستشارين الذين تبنوا الملتمس أساسا لإعداد مقترح قانون في موضوعه، رئيس اللجنة المختصة الذي يحيط
- المادة 331يعلن في الجلسة العامة عن موضوع كل ملتمس حظي بموافقة مكتب المجلس، وينشر مضمونه في الموقع الإلكتروني للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان.