الجزء السابع: التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: مسطرة دراسة الملتمسات المقدمة إلى المجلس في مجال التشريع
المادة 329
ف 1يمكن لكل مستشارة أو مستشار أو مجموعة من المستشارات والمستشارين على ضوء دراسة اللجنة الدائمة المختصة ومناقشتها للملتمس المعروض عليها، أو أثناء ذلك، تبنيه واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون للمجلس.
ف 2وفي هذه الحالة، يخضع المقترح المذكور إلى المسطرة التشريعية المطبقة بشأن دراسة مقترحات القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 329 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة دراسة الملتمسات المقدمة إلى المجلس في مجال التشريع
المادة 325 – المادة 331- المادة 325تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، تودع الملتمسات لدى مكتب المجل
- المادة 326يتحقق مكتب المجلس من استيفاء الملتمس للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور.
- المادة 327يبت المكتب في الملتمسات المودعة لديه أو المتوصل بها إلكترونيا داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل، ويرفض كل ملتمس لا يستوفي الشروط المنصوص عليها
- المادة 328في حالة صدور قرار لمكتب المجلس يقضي بقبول الملتمس، توزع نسخة من هذا الملتمس على جميع أعضاء المجلس ويحال على اللجنة الدائمة المختصة لدراسته ومناقشته دون أن يعقب
- المادة 329يمكن لكل مستشارة أو مستشار أو مجموعة من المستشارات والمستشارين على ضوء دراسة اللجنة الدائمة المختصة ومناقشتها للملتمس المعروض عليها، أو أثناء ذلك، تبنيه واعتماد
- المادة 330يخبر، بحسب الحالة، المستشارة أو المستشار أو مجموعة المستشارات والمستشارين الذين تبنوا الملتمس أساسا لإعداد مقترح قانون في موضوعه، رئيس اللجنة المختصة الذي يحيط
- المادة 331يعلن في الجلسة العامة عن موضوع كل ملتمس حظي بموافقة مكتب المجلس، وينشر مضمونه في الموقع الإلكتروني للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان.