مادةmadda
FR
الجزء السابع: التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: مسطرة دراسة الملتمسات المقدمة إلى المجلس في مجال التشريع

المادة 329

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يمكن لكل مستشارة أو مستشار أو مجموعة من المستشارات والمستشارين على ضوء دراسة اللجنة الدائمة المختصة ومناقشتها للملتمس المعروض عليها، أو أثناء ذلك، تبنيه واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون للمجلس.

ف 2وفي هذه الحالة، يخضع المقترح المذكور إلى المسطرة التشريعية المطبقة بشأن دراسة مقترحات القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 329 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثاني: مسطرة دراسة الملتمسات المقدمة إلى المجلس في مجال التشريع

المادة 325 – المادة 331
  1. المادة 325تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، تودع الملتمسات لدى مكتب المجل
  2. المادة 326يتحقق مكتب المجلس من استيفاء الملتمس للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور.
  3. المادة 327يبت المكتب في الملتمسات المودعة لديه أو المتوصل بها إلكترونيا داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل، ويرفض كل ملتمس لا يستوفي الشروط المنصوص عليها
  4. المادة 328في حالة صدور قرار لمكتب المجلس يقضي بقبول الملتمس، توزع نسخة من هذا الملتمس على جميع أعضاء المجلس ويحال على اللجنة الدائمة المختصة لدراسته ومناقشته دون أن يعقب
  5. المادة 329يمكن لكل مستشارة أو مستشار أو مجموعة من المستشارات والمستشارين على ضوء دراسة اللجنة الدائمة المختصة ومناقشتها للملتمس المعروض عليها، أو أثناء ذلك، تبنيه واعتماد
  6. المادة 330يخبر، بحسب الحالة، المستشارة أو المستشار أو مجموعة المستشارات والمستشارين الذين تبنوا الملتمس أساسا لإعداد مقترح قانون في موضوعه، رئيس اللجنة المختصة الذي يحيط
  7. المادة 331يعلن في الجلسة العامة عن موضوع كل ملتمس حظي بموافقة مكتب المجلس، وينشر مضمونه في الموقع الإلكتروني للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان.
فهرس النص كاملا · 370 مادة