مادةmadda
FR
الجزء السادس: العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس المستشارين والتعيينات الشخصية لتمثيله

المادة 323

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

يمارس المجلس ورئيسه ومكتبه، حسب كل حالة، صلاحية التعيين لعضوية مجالس الهيئات والمؤسسات واللجان المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذه القوانين، ووفق المساطر التي يحددها مكتب المجلس عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 323 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الجزء السادس: العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس المستشارين والتعيينات الشخصية لتمثيله

المادة 317 – المادة 323
  1. المادة 317من أجل ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الدبلوماسي البرلماني وتمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، يراعي
  2. المادة 318يسهر مجلس المستشارين على التنسيق مع مجلس النواب فيما يخص تمثيل البرلمان لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية ورئاسة الوفود المشتركة.
  3. المادة 319يشكل المجلس في بداية الفترة التشريعية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات البرلمانية الدولية «مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية» يراعى في تكوينها التم
  4. المادة 320تتكون الشعب الدائمة من أعضاء يتم تحديد عددهم حسب متطلبات كل حالة، وتشارك فيها الفرق والمجموعات البرلمانية، مع مراعاة قواعد التمثيل النسبي والسعي إلى المناصفة، و
  5. المادة 321يقدم رئيس كل وفد مشترك أو وفد خاص بمجلس المستشارين على اثر انتهاء كل مهمة تقريرا مكتوبا داخل أجل أسبوع، ويقرر المكتب ما يراه مفيدا بشأنه.
  6. المادة 322إذا اقتضى الأمر تعيين أعضاء من مجلس المستشارين للمشاركة في مهمة دبلوماسية في الخارج بناء على طلب من الحكومة، فإن السلطة المعنية بالأمر تتقدم بطلب في هذا الشأن إ
  7. المادة 323يمارس المجلس ورئيسه ومكتبه، حسب كل حالة، صلاحية التعيين لعضوية مجالس الهيئات والمؤسسات واللجان المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، ط
فهرس النص كاملا · 370 مادة