الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب الثاني: مشاريع ومقترحات القوانينالفرع الثالث: مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين في الجلسة العامة
المادة 227
ف 1تعرض على الجلسة العامة الصيغة الجديدة لنص تشريعي سبق التصويت عليه من المجلس، إذا شابته أخطاء لغوية أو مادية.
ف 2يصوت المجلس تلقائيا على تصحيح الأخطاء اللغوية أو المادية التي قد تتضمنها صيغة النصوص المعروضة عليه، ويبت عند الاقتضاء في إرجاعها إلى اللجان الدائمة المختصة للقيام بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 227 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الثالث: مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين في الجلسة العامة
المادة 211 – المادة 227- المادة 211تخضع مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين والتصويت عليها بالجلسة العامة من حيث المبدأ، لنفس المسطرة المطبقة داخل اللجان الدائمة.
- المادة 212يتم تعميم تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة خلال أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.
- المادة 213تجرى المناقشة حول مشاريع أو مقترحات القوانين بناء على التقارير التي ترفع إلى المجلس.
- المادة 214يتم الشروع في مناقشة مشاريع القوانين بالاستماع إلى الحكومة.
- المادة 215(مادة ملغاة)
- المادة 216للحكومة أن تدفع بعدم قبول مقترحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال، التي تعتبر أنها لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية، استنادا للفصل التاسع والسبعين من الدستور
- المادة 217تعطى الكلمة للمستشارات والمستشارين في إطار المناقشة العامة، يعقبها رد الحكومة إذا طلبت أخذ الكلمة.
- المادة 218تعقد اللجنة المختصة، بعد إحالة مشروع أو مقترح القانون المرجع إليها من المجلس، اجتماعا أو أكثر قصد إعادة البت فيه بعد أن تتوصل بالتعديلات وفق الضوابط المسطرية ال
- المادة 219تتم مناقشة نصوص مشاريع ومقترحات القوانين، مادة مادة، ويجري التصويت على كل مادة منها على حدة.
- المادة 220لأعضاء مجلس المستشارين وللحكومة حق التعديل.
- المادة 221يشرع في مناقشة التعديلات المتعلقة بكل مادة بعد انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه التعديلات، ويصوت عليها قبل التصويت على النص الأصلي، وبعد ذلك يشرع في التصويت
- المادة 222إذا تعددت التعديلات المقدمة، تجري مناقشتها حسب الترتيب التالي:
- المادة 223يحق لعضو المجلس الغائب بعذر إنابة أحد أعضاء فريقه أو مجموعته أو أي عضو من أعضاء المجلس، لتقديم مشروع أو مشاريع التعديلات التي تقدم بها، وفي حالة عدم القيام بذلك
- المادة 224عندما يعرض مشروع تعديل على المناقشة بالجلسة العامة، فلا تعطى الكلمة فيه بعد صاحب المشروع سوى للحكومة، ولرئيس اللجنة المعنية بدراسته أو مقررها إذا طلب تناول الكل
- المادة 225يشرع في التصويت على نص المشروع أو المقترح بأكمله بعد التصويت على آخر مادة أو آخر مادة إضافية مقترحة عن طريق التعديل.
- المادة 226يعيد رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، إلى اللجنة الدائمة المختصة، صيغة النص التشريعي الذي تشوبه أخطاء مادية أو لغوية، قبل تسجيله في جدول أعمال المجلس، وذلك إما ب
- المادة 227تعرض على الجلسة العامة الصيغة الجديدة لنص تشريعي سبق التصويت عليه من المجلس، إذا شابته أخطاء لغوية أو مادية.