الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب الثاني: مشاريع ومقترحات القوانينالفرع الثاني: الأشغال التشريعية للجان المسطرة والآجال
المادة 199
ف 1تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة المشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، داخل أجل أسبوع من تاريخ إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.
ف 2وإذا تعذر عقد اجتماع مكتب اللجنة المعنية خلال الأجل المذكور أعلاه، لأي سبب من الأسباب، يدعو رئيس اللجنة إلى عقد اجتماعها بعد إخبار أعضاء مكتبها بذلك.
ف 3يمكن أن تنعقد اجتماعات مكاتب اللجان باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
ف 4وفي جميع الأحوال، وباستثناء حالة الدفع بعدم الاختصاص بعد سبعة أيام من تاريخ الإحالة، لا يجوز للجنة دائمة أن تمتنع عن برمجة أو مناقشة مشروع أو مقترح قانون أحيل إليها من طرف مكتب المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 199 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الثاني: الأشغال التشريعية للجان المسطرة والآجال
المادة 199 – المادة 210- المادة 199تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة المشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، داخل أجل أسبوع من تاريخ إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.
- المادة 200يمكن أن يضع رؤساء اللجان الدائمة باستشارة مع مكاتبها عند بداية كل دورة تشريعية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مخططا زمنيا لأشغالها التشريعية والرقابية، و
- المادة 201بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إحالة مشروع أو مقترح قانون إلى اللجنة المختصة دون برمجته، ودون برمجة أي مشروع أو مقترح قانون آخر، يوجه رئيس المجلس تذكي
- المادة 202يعلن رئيس اللجنة في بداية اجتماعاتها عن النصوص التي أحيلت إلى اللجنة وعن البرمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة لدراسة ومناقشة تلك النصوص.
- المادة 203تراعي اللجنة في البرمجة وحدة الموضوع بين النصوص المعروضة للمناقشة، سواء تعلق الأمر بمقترحات قوانين، أو بمشاريع ومقترحات قوانين تعالج نفس الموضوع، ويتعين دراستها
- المادة 204طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، اجتماعات اللجان الدائمة سرية، ويمكنها أن تعقد اجتماعات علنية بناء على طلب من رئيس المجلس، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أ
- المادة 205لمكاتب اللجان إضفاء صبغة السرية التامة على أي اجتماع من الاجتماعات، بحصر حضور أشغاله على أعضاء المجلس والحكومة.
- المادة 206تدرس اللجان الدائمة وتناقش وتصوت على مشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها وفق المساطر التالية:
- المادة 207يتم التصويت على النص التشريعي برمته بعد استكمال التصويت على مجموع المواد التي يتألف منها النص وفقا للإجراءات السابقة.
- المادة 208في حالة غياب مقدمي التعديلات عن اجتماع اللجنة، وعدم إنابتهم لأحد الأعضاء لتقديم التعديلات، يمكن للجنة تكيف مقررها أو أحد أعضائها لقراءة هذه التعديلات، ولها أن ت
- المادة 209يتعين على اللجان الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
- المادة 210عندما تنتهي اللجنة المختصة بالدراسة إلى رفض مقترح قانون مقدم من طرف أعضاء المجلس، يعرض هذا الأخير على المجلس للمناقشة والتصويت عليه، ويحال بعد ذلك على مجلس النو