المادة 206
ف 1تدرس اللجان الدائمة وتناقش وتصوت على مشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها وفق المساطر التالية:
- أ)التقديم العام:
ف 2تشرع اللجنة الدائمة في دراسة كل مشروع أو مقترح قانون، من خلال تقديم عرض عام يتضمن الأسباب الداعية إلى إعداد النص ومرجعياته والأهداف المتوخاة منه، وتقديما عاما لأهم مضامين النص وملخصا لأهم المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مقارنة مع التشريع الجاري به العمل.
ف 3ويقدم هذا العرض:
- –ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون المحال إما مباشرة أو بعد موافقة مجلس النواب عليه؛
- –مقرر اللجنة المختصة بالنسبة لمقترح القانون المحال من مجلس النواب؛
- –صاحب مقترح القانون أو ممثل عن أصحابه بمجلس المستشارين.
ف 4وللجنة أن تعين أحد أعضائها لتقديم مقترح القانون موضوع الدراسة، في حالة تعذر حضور المستشارين الموكل إليهم هذه المهمة بموجب البندين الثاني والثالث من الفقرة السابقة.
- ب)المناقشة العامة:
ف 5تجري مناقشة عامة إثر التقديم العام للنص، وتعطى الكلمة عند نهاية التدخلات من أجل التعقيب لممثل الحكومة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون أو إلى ممثل الحكومة وصاحب المقترح إذا تعلق الأمر بمقترح قانون.
- ج)المناقشة التفصيلية:
ف 6بعد المناقشة العامة، يشرع في المناقشة التفصيلية للنص، عبر المراحل التالية:
ف 7− تلاوة المقرر لمواد النص إما مادة مادة، أو مجموعة من المواد دفعة واحدة، أو بابا بابا، أو قسما قسما، حسب تقسيمات النص، وذلك وفق ما تقرره اللجنة إذا كانت طبيعة النص تقتضي ذلك أو كان يكتسي طابعا استعجاليا؛
ف 8− مناقشة كل مادة بعد تلاوتها، أو عند الاقتضاء، مناقشة مجموع المواد، حسب التقسيمات المذكورة أعلاه.
ف 9تجري المناقشة التفصيلية للمواد عبر تدخلات أعضاء المجلس، وتعطى الكلمة لممثل الحكومة للتعقيب والجواب.
- د)تقديم التعديلات:
ف 10بعد انتهاء المناقشة التفصيلية تقدم التعديلات المقترح إدخالها على النص وفق الإجراءات التالية:
- –تحدد اللجنة أجل تقديم التعديلات المقترح إدخالها على مشروع أو مقترح القانون المحال إليها؛
- –تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات؛
- –تجتمع اللجنة بعد أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات، أو خلال مدة أقل إذا قرر مكتب اللجنة ذلك أو كان الأمر يقتضي الاستعجال؛
- –يمكن للجنة أن تصحح تلقائيا كل خطأ في الصياغة القانونية أو اللغوية للتعديل المقترح، بما يضمن انسجام مقتضيات النص وجودة صياغته.
ف 11هـ) التصويت على التعديلات وعلى مجموع النص:
ف 12يتم التصويت على المواد حسب ترتيبها في مشروع أو مقترح القانون كما ورد على اللجنة.
ف 13يصوت على المواد التي لم يقدم بشأنها أي تعديل كما جاءت في مشروع أو مقترح القانون.
ف 14وبالنسبة للمواد التي ورد بشأنها تعديل أو أكثر، يتم تقديم كل تعديل على حدة من طرف أحد واضعيه على أساس البدء بتلك الرامية منها إلى الحذف، وتعطى الكلمة للحكومة لإبداء رأيها في الموضوع، ويعقب عليها صاحب التعديل، ليعرض التعديل بعد تعقيب الحكومة على التصويت، ما لم يقم صاحبه بالإعلان عن سحبه.
ف 15وتطبق نفس المسطرة على باقي التعديلات المقترحة على نفس المادة، ليصوت عليها في الأخير كما عدلت أو كما جاءت في مشروع أو مقترح القانون.
ف 16وإذا تعلق الأمر بتعديلات ذات مضمون متطابق، فإنه يتم التصويت عليها دفعة واحدة.
ف 17تعطى الكلمة في مناقشـة التعديلات، بالإضافة إلى أحد مقدميها، للحكومة ولرئيس أو مقرر اللجنة المعنية، ولمتكلم واحد معارض للتعديل.
طريقة الإحالةالمادة 206 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الثاني: الأشغال التشريعية للجان المسطرة والآجال
المادة 199 – المادة 210- المادة 199تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة المشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، داخل أجل أسبوع من تاريخ إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.
- المادة 200يمكن أن يضع رؤساء اللجان الدائمة باستشارة مع مكاتبها عند بداية كل دورة تشريعية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مخططا زمنيا لأشغالها التشريعية والرقابية، و
- المادة 201بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إحالة مشروع أو مقترح قانون إلى اللجنة المختصة دون برمجته، ودون برمجة أي مشروع أو مقترح قانون آخر، يوجه رئيس المجلس تذكي
- المادة 202يعلن رئيس اللجنة في بداية اجتماعاتها عن النصوص التي أحيلت إلى اللجنة وعن البرمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة لدراسة ومناقشة تلك النصوص.
- المادة 203تراعي اللجنة في البرمجة وحدة الموضوع بين النصوص المعروضة للمناقشة، سواء تعلق الأمر بمقترحات قوانين، أو بمشاريع ومقترحات قوانين تعالج نفس الموضوع، ويتعين دراستها
- المادة 204طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، اجتماعات اللجان الدائمة سرية، ويمكنها أن تعقد اجتماعات علنية بناء على طلب من رئيس المجلس، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أ
- المادة 205لمكاتب اللجان إضفاء صبغة السرية التامة على أي اجتماع من الاجتماعات، بحصر حضور أشغاله على أعضاء المجلس والحكومة.
- المادة 206تدرس اللجان الدائمة وتناقش وتصوت على مشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها وفق المساطر التالية:
- المادة 207يتم التصويت على النص التشريعي برمته بعد استكمال التصويت على مجموع المواد التي يتألف منها النص وفقا للإجراءات السابقة.
- المادة 208في حالة غياب مقدمي التعديلات عن اجتماع اللجنة، وعدم إنابتهم لأحد الأعضاء لتقديم التعديلات، يمكن للجنة تكيف مقررها أو أحد أعضائها لقراءة هذه التعديلات، ولها أن ت
- المادة 209يتعين على اللجان الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
- المادة 210عندما تنتهي اللجنة المختصة بالدراسة إلى رفض مقترح قانون مقدم من طرف أعضاء المجلس، يعرض هذا الأخير على المجلس للمناقشة والتصويت عليه، ويحال بعد ذلك على مجلس النو