مادةmadda
FR
الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب الخامس: مشروع قانون الماليةالفرع الأول: تحضير وإيداع مشروع قانون المالية

المادة 236

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليو من كل سنة أمام، لجـنة المـالية بمجلـس المستشاريـن أو في اجتماع مشترك مع اللجنة المختصة بمجلس النواب، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية يتضمن:

  1. أ)تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛
  2. ب)تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛
  3. ج)المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛
  4. د)البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.

ف 2يكون هذا العرض متبوعا بمناقشة داخل لجنة المالية بكل مجلس على حدة، ولا يتبع المناقشة عند انتهائها أي تصويت.

طريقة الإحالةالمادة 236 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الأول: تحضير وإيداع مشروع قانون المالية

المادة 236 – المادة 239
  1. المادة 236تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليو من كل سنة أمام، لجـنة المـالية بمجلـس المستشاريـ
  2. المادة 237يودع مشروع قانون المالية السنوي والميزانيات الفرعية المتعلقة به، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور.
  3. المادة 238يحال مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية المتعلقة به بعد التصويت عليه من طرف مجلس النواب على مكتب مجلس المستشارين قصد الدراسة والتصويت عليه داخل الآجال وطبق
  4. المادة 239يحال المشروع من طرف مكتب المجلس في الحين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين قصد دراسته والتصويت عليه.
فهرس النص كاملا · 370 مادة