مادةmadda
FR
الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب الخامس: مشروع قانون الماليةالفرع الأول: تحضير وإيداع مشروع قانون المالية

المادة 237

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يودع مشروع قانون المالية السنوي والميزانيات الفرعية المتعلقة به، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور.

ف 2يعقد مجلس المستشارين ومجلس النواب جلسة عامة مشتركة تخصص لعرض مشروع قانون المالية المذكور من طرف الحكومة، طبقا للفصل 68 من الدستور.

ف 3تتم الدعوة إلى الجلسة العامة من خلال بلاغ مشترك صادر عن رئيسي المجلسين، وبالاتفاق مع الحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الأول: تحضير وإيداع مشروع قانون المالية

المادة 236 – المادة 239
  1. المادة 236تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليو من كل سنة أمام، لجـنة المـالية بمجلـس المستشاريـ
  2. المادة 237يودع مشروع قانون المالية السنوي والميزانيات الفرعية المتعلقة به، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور.
  3. المادة 238يحال مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية المتعلقة به بعد التصويت عليه من طرف مجلس النواب على مكتب مجلس المستشارين قصد الدراسة والتصويت عليه داخل الآجال وطبق
  4. المادة 239يحال المشروع من طرف مكتب المجلس في الحين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين قصد دراسته والتصويت عليه.
فهرس النص كاملا · 370 مادة