الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب الخامس: مشروع قانون الماليةالفرع الأول: تحضير وإيداع مشروع قانون المالية
المادة 237
ف 1يودع مشروع قانون المالية السنوي والميزانيات الفرعية المتعلقة به، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور.
ف 2يعقد مجلس المستشارين ومجلس النواب جلسة عامة مشتركة تخصص لعرض مشروع قانون المالية المذكور من طرف الحكومة، طبقا للفصل 68 من الدستور.
ف 3تتم الدعوة إلى الجلسة العامة من خلال بلاغ مشترك صادر عن رئيسي المجلسين، وبالاتفاق مع الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الأول: تحضير وإيداع مشروع قانون المالية
المادة 236 – المادة 239- المادة 236تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليو من كل سنة أمام، لجـنة المـالية بمجلـس المستشاريـ
- المادة 237يودع مشروع قانون المالية السنوي والميزانيات الفرعية المتعلقة به، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور.
- المادة 238يحال مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية المتعلقة به بعد التصويت عليه من طرف مجلس النواب على مكتب مجلس المستشارين قصد الدراسة والتصويت عليه داخل الآجال وطبق
- المادة 239يحال المشروع من طرف مكتب المجلس في الحين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين قصد دراسته والتصويت عليه.