الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب السادس: الموافقة على المعاهدات الاتفاقيات الدولية
المادة 251
ف 1إذا أحيل إلى المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية سواء تلك التي تدخل في اختصاص المجلس طبقا للفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور أو التي يعرضها الملك قبل المصادقة عليها حسب الفقرة الثالثة من الفصل 55 من الدستور فإن المناقشة بخصوصها تتم وفق قرار المكتب.
ف 2لا يصوت على مواد المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، ولا يجوز تقديم أي تعديل بشأنها.
ف 3يمكن لرئيس المجلس أو لربع أعضاء المجلس أن يحيلوا إلى المحكمة الدستورية المعاهدة أو الاتفاقية أو بعض بنودها قبل المصادقة عليها من طرف الملك للبت في مطابقة بنودها للدستور.
طريقة الإحالةالمادة 251 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma