الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب الثالث: أسلوب المصادقة المختصر
المادة 228
ف 1لرئيس مجلـس المستشـارين أو الحكـومة أو رئيس اللجنـة المخـتصة أو رئيس فريـق أو منسـق مجمـوعة، أن يطلبـوا اعتمـاد أسلـوب المصادقـة المختصر في مـناقشـة مشـروع أو مقترح قانون والتصويت عليه.
ف 2يوجه الطلب إلى رئيس مجلس المستشارين، الذي يطلع عليه المكتب فورا، والحكومة، ورئيس اللجنة المعنية بالدراسة، ويبرمجه ضمن جدول أعمال ندوة الرؤساء للبت فيه.
ف 3لا يقبل الطلب إلا إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد في اللجنة، أو قدم من لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها.
ف 4يشرع في تنفيذ الأسلوب المختصر للمصادقة ما لم يقدم أي اعتراض في شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء.
طريقة الإحالةالمادة 228 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثالث: أسلوب المصادقة المختصر
المادة 228 – المادة 232- المادة 228لرئيس مجلـس المستشـارين أو الحكـومة أو رئيس اللجنـة المخـتصة أو رئيس فريـق أو منسـق مجمـوعة، أن يطلبـوا اعتمـاد أسلـوب المصادقـة المختصر في مـناقشـة مشـروع أو م
- المادة 229يعلن الرئيس عن قرار ندوة الرؤساء بقبول اعتماد الأسلوب المختصر للمصادقة، ويأمر بنشره وتوزيعه على المستشارين، ويتم إشعار الحكومة به.
- المادة 230يحق للحكومة ورئيس اللجنة المعروض عليها النص ورئيس فريق ومنسق مجموعة برلمانية الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر على مشروع أو مقترح قانون، وذلك ابتداء من
- المادة 231تقبل التعديلات المقدمة من لدن أعضاء مجلس المستشارين إلى حين انتهاء أجل الاعتراض.
- المادة 232تبدأ مناقشة النص المعتمد في شأنه أسلوب المصادقة المختصر بالاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة لمدة لا تتجاوز عشر دقائق على الأكثر.