الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الثاني: انتخاب أعضاء مكتب مجلس المستشارين
المادة 37
في حالة شغور مقعد أحد أعضاء المكتب، يعاد إجراء الانتخاب على أساس التمثيل النسبي للفرق عند تشكيل المكتب في مستهل الفترة البرلمانية أو عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، لملء مقعد العضو الشاغر لما تبقى من مدة انتداب سلفه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الثاني: انتخاب أعضاء مكتب مجلس المستشارين
المادة 34 – المادة 38- المادة 34تطبيقا لأحكام الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل الثالث والستين من الدستور، ينتخب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة البرلمانية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التش
- المادة 35يقدم كل فريق إلى الرئيس لائحة بأسماء مترشحيه، أربعة وعشرون (24) ساعة على الأقل قبل انعقاد جلسة الانتخاب، وترفض كل لائحة يتجاوز عدد أفرادها عدد المناصب المخولة ل
- المادة 36تنعقد جلسة انتخاب المكتب برئاسة الرئيس وبمساعدة أعضاء المكتب المؤقت من غير المترشحين.
- المادة 37في حالة شغور مقعد أحد أعضاء المكتب، يعاد إجراء الانتخاب على أساس التمثيل النسبي للفرق عند تشكيل المكتب في مستهل الفترة البرلمانية أو عند انتهاء منتصف الولاية ال
- المادة 38يحيط رئيس مجلس المستشارين جلالة الملك علما بتكوين هيئات المجلس، ويرفع إليه لائحة بأسماء أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلم