الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الثاني: انتخاب أعضاء مكتب مجلس المستشارين
المادة 36
ف 1تنعقد جلسة انتخاب المكتب برئاسة الرئيس وبمساعدة أعضاء المكتب المؤقت من غير المترشحين.
ف 2تنتدب الفرق عضوا عن كل منها لتمثيلها في مراقبة عملية الفرز.
ف 3يجري التصويت على اللائحة بالاقتراع السري، ويعلن رئيس المجلس عن نتيجة الاقتراع.
طريقة الإحالةالمادة 36 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الثاني: انتخاب أعضاء مكتب مجلس المستشارين
المادة 34 – المادة 38- المادة 34تطبيقا لأحكام الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل الثالث والستين من الدستور، ينتخب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة البرلمانية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التش
- المادة 35يقدم كل فريق إلى الرئيس لائحة بأسماء مترشحيه، أربعة وعشرون (24) ساعة على الأقل قبل انعقاد جلسة الانتخاب، وترفض كل لائحة يتجاوز عدد أفرادها عدد المناصب المخولة ل
- المادة 36تنعقد جلسة انتخاب المكتب برئاسة الرئيس وبمساعدة أعضاء المكتب المؤقت من غير المترشحين.
- المادة 37في حالة شغور مقعد أحد أعضاء المكتب، يعاد إجراء الانتخاب على أساس التمثيل النسبي للفرق عند تشكيل المكتب في مستهل الفترة البرلمانية أو عند انتهاء منتصف الولاية ال
- المادة 38يحيط رئيس مجلس المستشارين جلالة الملك علما بتكوين هيئات المجلس، ويرفع إليه لائحة بأسماء أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلم