مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثامن: اللجان الدائمةالفرع الثاني: اجتماعات اللجان الدائمة

المادة 119

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

يمكن للجان الدائمة، بعد موافقة مكاتبها، بمبادرة منها أو بناء على طلب مكتوب من رئيس فريق أو مجموعة، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، تطبيقا للفصل الثاني بعد المائة من الدستور.

طريقة الإحالةالمادة 119 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الثاني: اجتماعات اللجان الدائمة

المادة 113 – المادة 124
  1. المادة 113تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها أثناء دورات المجلس، خلال كل أيام الأسبوع، ما عدا أثناء انعقاد الجلسات العامة.
  2. المادة 114يتخذ رئيس اللجنة في حق كل متكلم(ة)، من أعضاء المجلس أو الحكومة، خرج عن الموضوع المأذون فيه بالكلام أو تكلم بدون إذن أو تجاوز الوقت المحدد له، بالتدرج الاجراءات
  3. المادة 115يمكن للجنتين أو أكتر من اللجان الدائمة لمجلس المستشارين أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها لمناقشة مواضيع ذات صبغة تشريعية ورقابية.
  4. المادة 116يسهر رئيس كل لجنة دائمة على ضبط الحضور وحفظ النظام داخل قاعة الاجتماعات، ويتخذ من أجل ذلك التدابير اللازمة طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي.
  5. المادة 117يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المق
  6. المادة 118للوزراء الحق في حضور أشغال اللجان، ويتعين الاستماع لهم إذا ما طلبوا ذلك، ولهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
  7. المادة 119يمكن للجان الدائمة، بعد موافقة مكاتبها، بمبادرة منها أو بناء على طلب مكتوب من رئيس فريق أو مجموعة، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات الع
  8. المادة 120تتضمن جلسة الاستماع المنصوص عليها في المادة 119 أعلاه مناقشة عامة.
  9. المادة 121تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يحضر أعضاء الحكو
  10. المادة 122تسجل اللجان الدائمة التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس، ويعد مقرروها تقارير خاصة عن مدى التزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية للن
  11. المادة 123للجان، بقرار من مكاتبها، أن تستمع لرأي أي خبير أو شخص أو ممثل منظمة أو هيئة معنية بالقضايا المندرجة ضمن اختصاصاتها.
  12. المادة 124للجان المجلس الحق في طلب وثائق ومعطيات من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية التي تندرج ضمن مجال اختصاصاتها.
فهرس النص كاملا · 370 مادة