مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الثالث: اختصاصات رئيس مجلس المستشارينالفرع الربع: اختصاصات مكتب مجلس المستشارين

المادة 51

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يحدث المكتب مجلسا للمحاسبة، يضم في عضويته:

  1. –الآمرين بالصرف المفوض لهم؛
  2. –المحاسبين؛
  3. –الكاتب العام للمجلس.

ف 2ويختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية:

  1. –جرد الحاجيات ودراسة جدواها وعملية اقتنائها؛
  2. –حصر النفقات المزمع إنجازها وتحديد ومتابعة مساطر تنفيذها؛
  3. –عرض دوري لتقريره على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار الملائم في شأنه وتقوم الإدارة بتنفيذه؛
  4. –تتبع الأشغال التحضيرية لإعداد مشروع ميزانية المجلس، وتتبع تنفيذها، وعرض تقرير في هذا الشأن على مكتب المجلس.

ف 3يعقد مجلس المحاسبة اجتماعا مرة في الأسبوع على الأقل.

ف 4يوقع الآمر بالصرف على الوثائق المالية والإدارية المتعلقة بتنفيذ النفقات.

طريقة الإحالةالمادة 51 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الربع: اختصاصات مكتب مجلس المستشارين

المادة 43 – المادة 56
  1. المادة 43علاوة على المهام المسندة إليه بموجب الدستور والقوانين التنظيمية وباقي أحكام هذا النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل، يتولى مكتب مجلس المستشارين تسيير شؤون
  2. المادة 44يضع مكتب المجلس جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والثمانين من الدستور، ويتضمن هذا الجدول على الخصوص المواضيع المتعلقة بممارسة أدوار المجلس التشريعية
  3. المادة 45يضع مكتب المجلس، باتفاق وتنسيق مع مكتب مجلس النواب، الترتيبات الضرورية لعقـد جلسات عمـومية مشتركة بين المجلسـين، في الحالات المنصـوص عليها في الدستور، ولا سيما
  4. المادة 46يقوم مكتب المجلس بتوفير البنيات اللوجيستية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى أشغال المجلس طبقا للقوانين التنظيمية ذات الصلة، بت
  5. المادة 47يتولى المكتب تحديد ضوابط الولوج إلى مقرات المجلس، ومواصفات هندام زواره والعاملين به.
  6. المادة 48يتخذ المكتب التدابير اللازمة لتقوية قدرات أعضاء المجلس في جميع مجالات العمل البرلماني.
  7. المادة 49يسهر المكتب على المحافظة على وثائق ومستندات وتسجيلات المجلس.
  8. المادة 50يضع المكتب ميزانية المجلس بالتشاور مع الحكومة.
  9. المادة 51يحدث المكتب مجلسا للمحاسبة، يضم في عضويته:
  10. المادة 52تخصص للفرق والمجموعات البرلمانية اعتمادات مالية ضمن ميزانية المجلس لدعم أنشطها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.
  11. المادة 53دون الإخلال بأحكام هذا النظام الداخلي، يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية.
  12. المادة 54يمكن للمكتب أن يصدر بلاغات وإعلانات لإخبار المجلس بقضايا تهمه، وله أن يكلف أمين المجلس بتلاوتها في مستهل الجلسة العامة كلا أو جزءا.
  13. المادة 55طبقا لأحكام الفصل 27 من الدستور، يضمن المجلس للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات البرلمانية التي يتوفر عليها، طبقا للكيفيات والشروط التي يحددها ال
  14. المادة 56يمكن للمكتب تنظيم لقاءات دراسية أو تواصلية بالتعاون مع هيئات رسمية ومع مراكز أبحاث ومنظمات مدنية.
فهرس النص كاملا · 370 مادة