الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الثالث: اختصاصات رئيس مجلس المستشارينالفرع الربع: اختصاصات مكتب مجلس المستشارين
المادة 51
ف 1يحدث المكتب مجلسا للمحاسبة، يضم في عضويته:
- –الآمرين بالصرف المفوض لهم؛
- –المحاسبين؛
- –الكاتب العام للمجلس.
ف 2ويختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية:
- –جرد الحاجيات ودراسة جدواها وعملية اقتنائها؛
- –حصر النفقات المزمع إنجازها وتحديد ومتابعة مساطر تنفيذها؛
- –عرض دوري لتقريره على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار الملائم في شأنه وتقوم الإدارة بتنفيذه؛
- –تتبع الأشغال التحضيرية لإعداد مشروع ميزانية المجلس، وتتبع تنفيذها، وعرض تقرير في هذا الشأن على مكتب المجلس.
ف 3يعقد مجلس المحاسبة اجتماعا مرة في الأسبوع على الأقل.
ف 4يوقع الآمر بالصرف على الوثائق المالية والإدارية المتعلقة بتنفيذ النفقات.
طريقة الإحالةالمادة 51 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الربع: اختصاصات مكتب مجلس المستشارين
المادة 43 – المادة 56- المادة 43علاوة على المهام المسندة إليه بموجب الدستور والقوانين التنظيمية وباقي أحكام هذا النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل، يتولى مكتب مجلس المستشارين تسيير شؤون
- المادة 44يضع مكتب المجلس جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والثمانين من الدستور، ويتضمن هذا الجدول على الخصوص المواضيع المتعلقة بممارسة أدوار المجلس التشريعية
- المادة 45يضع مكتب المجلس، باتفاق وتنسيق مع مكتب مجلس النواب، الترتيبات الضرورية لعقـد جلسات عمـومية مشتركة بين المجلسـين، في الحالات المنصـوص عليها في الدستور، ولا سيما
- المادة 46يقوم مكتب المجلس بتوفير البنيات اللوجيستية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى أشغال المجلس طبقا للقوانين التنظيمية ذات الصلة، بت
- المادة 47يتولى المكتب تحديد ضوابط الولوج إلى مقرات المجلس، ومواصفات هندام زواره والعاملين به.
- المادة 48يتخذ المكتب التدابير اللازمة لتقوية قدرات أعضاء المجلس في جميع مجالات العمل البرلماني.
- المادة 49يسهر المكتب على المحافظة على وثائق ومستندات وتسجيلات المجلس.
- المادة 50يضع المكتب ميزانية المجلس بالتشاور مع الحكومة.
- المادة 51يحدث المكتب مجلسا للمحاسبة، يضم في عضويته:
- المادة 52تخصص للفرق والمجموعات البرلمانية اعتمادات مالية ضمن ميزانية المجلس لدعم أنشطها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.
- المادة 53دون الإخلال بأحكام هذا النظام الداخلي، يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية.
- المادة 54يمكن للمكتب أن يصدر بلاغات وإعلانات لإخبار المجلس بقضايا تهمه، وله أن يكلف أمين المجلس بتلاوتها في مستهل الجلسة العامة كلا أو جزءا.
- المادة 55طبقا لأحكام الفصل 27 من الدستور، يضمن المجلس للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات البرلمانية التي يتوفر عليها، طبقا للكيفيات والشروط التي يحددها ال
- المادة 56يمكن للمكتب تنظيم لقاءات دراسية أو تواصلية بالتعاون مع هيئات رسمية ومع مراكز أبحاث ومنظمات مدنية.