مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الثالث: اختصاصات رئيس مجلس المستشارين

المادة 42

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

رئيس المجلس هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين من بين نوابه.

طريقة الإحالةالمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الثالث: اختصاصات رئيس مجلس المستشارين

المادة 39 – المادة 42
  1. المادة 39علاوة على المهام المسندة إلى رئيس مجلس المستشارين بموجب الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، يشرف الرئيس على أجهزة المجلس وإدارته، ويتمتع بجم
  2. المادة 40يدعو الرئيس المجلس للاجتماع ويرأس جلساته العامة، كما يدعو مكتب المجلس وندوة الرؤساء للاجتماع، ويرأس اجتماعاتهما، ويسهر على تنفيذ ما يصدر عنهما، حسب الحالة، من ق
  3. المادة 41رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمجلس والناطق الرسمي باسمه، كما يعتبر المخاطب الرسمي في علاقات المجلس مع الغير، وتوجه باسمه جميع المراسلات إلى الحكومة وكافة الم
  4. المادة 42رئيس المجلس هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين من بين نوابه.
فهرس النص كاملا · 370 مادة