الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثالث: التنبيهات والتأديبات
المادة 188
ف 1يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع إلى المستشارة أو المستشار في إحدى الحالات الآتية:
- –إذا لم يمتثل للعقوبة المتخذة في حقه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس؛
- –إذا استخدم العنف أثناء جلسة عامة أو جلسة لجنة؛
- –إذا صدرت عنه تصرفات مهينة للمجلس، أو لرئيسه.
ف 2يترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين اثنين دون الإخلال بمقتضيات هذا النظام الداخلي المتعلقة بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.
ف 3وينتهي هذا الإبعاد المؤقت بانتهاء الجلسة التي اتخذ فيها.
طريقة الإحالةالمادة 188 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثالث: التنبيهات والتأديبات
المادة 185 – المادة 189- المادة 185الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة وجلسات اللجان هي:
- المادة 186التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده، ويذكر بالنظام:
- المادة 187يوجه الرئيس التنبيه إلى المستشارة أو المستشار في الحالتين التاليتين:
- المادة 188يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع إلى المستشارة أو المستشار في إحدى الحالات الآتية:
- المادة 189في حالة عدم امتثال المستشارة أو المستشار للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، يرفع الرئيس الجلسة في حالة انعقادها، ويجتمع المكتب ليقترح على المجلس الإجراءات التي