مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثالث: التنبيهات والتأديبات

المادة 188

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع إلى المستشارة أو المستشار في إحدى الحالات الآتية:

  1. –إذا لم يمتثل للعقوبة المتخذة في حقه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس؛
  2. –إذا استخدم العنف أثناء جلسة عامة أو جلسة لجنة؛
  3. –إذا صدرت عنه تصرفات مهينة للمجلس، أو لرئيسه.

ف 2يترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين اثنين دون الإخلال بمقتضيات هذا النظام الداخلي المتعلقة بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.

ف 3وينتهي هذا الإبعاد المؤقت بانتهاء الجلسة التي اتخذ فيها.

طريقة الإحالةالمادة 188 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثالث: التنبيهات والتأديبات

المادة 185 – المادة 189
  1. المادة 185الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة وجلسات اللجان هي:
  2. المادة 186التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده، ويذكر بالنظام:
  3. المادة 187يوجه الرئيس التنبيه إلى المستشارة أو المستشار في الحالتين التاليتين:
  4. المادة 188يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع إلى المستشارة أو المستشار في إحدى الحالات الآتية:
  5. المادة 189في حالة عدم امتثال المستشارة أو المستشار للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، يرفع الرئيس الجلسة في حالة انعقادها، ويجتمع المكتب ليقترح على المجلس الإجراءات التي
فهرس النص كاملا · 370 مادة