مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثالث: التنبيهات والتأديبات

المادة 187

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يوجه الرئيس التنبيه إلى المستشارة أو المستشار في الحالتين التاليتين:

  1. –إذا ذكر بالنظام مرتين؛
  2. –إذا سب أو قذف أو هدد عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس.

ف 2يترتب عن توجيه التنبيه للمستشارة أو المستشار اقتطاع ربع التعويض الممنوح له لمدة شهر واحد.

طريقة الإحالةالمادة 187 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثالث: التنبيهات والتأديبات

المادة 185 – المادة 189
  1. المادة 185الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة وجلسات اللجان هي:
  2. المادة 186التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده، ويذكر بالنظام:
  3. المادة 187يوجه الرئيس التنبيه إلى المستشارة أو المستشار في الحالتين التاليتين:
  4. المادة 188يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع إلى المستشارة أو المستشار في إحدى الحالات الآتية:
  5. المادة 189في حالة عدم امتثال المستشارة أو المستشار للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، يرفع الرئيس الجلسة في حالة انعقادها، ويجتمع المكتب ليقترح على المجلس الإجراءات التي
فهرس النص كاملا · 370 مادة