مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع الأول: عقد الجلسات

المادة 156

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 68 من الدستور، يمكن لمجلس المستشارين أن يعقد جلسات عامة سرية، وذلك إما بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث (3/1) أعضائه، الذين يتعين حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم، ويجب على الرئيس أن ينادي على كل عضو باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة.

طريقة الإحالةالمادة 156 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الأول: عقد الجلسات

المادة 155 – المادة 157
  1. المادة 155الجلسات العامة لمجلس المستشارين عمومية، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 68 من الدستور. وتنعقد خلال كل أيام العمل، ولمكتب المجلس أن يقرر عقد جلسات خاصة في أيام ومواق
  2. المادة 156طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 68 من الدستور، يمكن لمجلس المستشارين أن يعقد جلسات عامة سرية، وذلك إما بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث (3/1) أعضائه، ال
  3. المادة 157عندما ينتهي السبب الذي تطلب عقد الجلسات السرية، يستشير الرئيس المجلس حول استئناف الجلسات العمومية.
فهرس النص كاملا · 370 مادة