مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثامن: اللجان الدائمةالفرع الخامس: محاضر جلسات اللجان وتقاريرها

المادة 137

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول مضامين اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت إليها.

ف 2كما يضعون عند نهاية كل دورة تشريعية تقارير مفصلة عن حصيلة عملهم، والتي تبلغ إلى رئيس المجلس ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية.

ف 3وتتضمن هذه التقارير، على الخصوص، ما يلي:

  1. –النصوص المصادق عليها؛
  2. –النصوص التي بقيت قيد الدرس ولم تبت اللجنة في شأنها؛
  3. –مؤشرات إحصائية حول وتيرة أداء اللجنة؛
  4. –معطيات حول حضور وغياب أعضاء اللجنة.

ف 4توضع جميع المحاضر والوثائق والتسجيلات في محفوظات المجلس عند نهاية كل سنة تشريعية.

ف 5يعمل مكتب المجلس على طباعة ونشر حصيلة كل لجنة دائمة، ويمكن لرؤسائها إطلاع الرأي العام عنها عبر مختلف الوسائط الاعلامية.

طريقة الإحالةالمادة 137 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الخامس: محاضر جلسات اللجان وتقاريرها

المادة 135 – المادة 137
  1. المادة 135يمكن لأعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان والاستماع إلى تسجيلاتها الصوتية، التي تبقى محفوظة لدى اللجنة.
  2. المادة 136دون الإخلال بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام لاجتماعات اللجان الدائمة، تتضمن تقارير اللجان الدائمة أو المؤقتة ما يلي:
  3. المادة 137يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول مضامين اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت إليها.
فهرس النص كاملا · 370 مادة