الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثامن: اللجان الدائمةالفرع الخامس: محاضر جلسات اللجان وتقاريرها
المادة 137
ف 1يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول مضامين اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت إليها.
ف 2كما يضعون عند نهاية كل دورة تشريعية تقارير مفصلة عن حصيلة عملهم، والتي تبلغ إلى رئيس المجلس ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية.
ف 3وتتضمن هذه التقارير، على الخصوص، ما يلي:
- –النصوص المصادق عليها؛
- –النصوص التي بقيت قيد الدرس ولم تبت اللجنة في شأنها؛
- –مؤشرات إحصائية حول وتيرة أداء اللجنة؛
- –معطيات حول حضور وغياب أعضاء اللجنة.
ف 4توضع جميع المحاضر والوثائق والتسجيلات في محفوظات المجلس عند نهاية كل سنة تشريعية.
ف 5يعمل مكتب المجلس على طباعة ونشر حصيلة كل لجنة دائمة، ويمكن لرؤسائها إطلاع الرأي العام عنها عبر مختلف الوسائط الاعلامية.
طريقة الإحالةالمادة 137 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الخامس: محاضر جلسات اللجان وتقاريرها
المادة 135 – المادة 137- المادة 135يمكن لأعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان والاستماع إلى تسجيلاتها الصوتية، التي تبقى محفوظة لدى اللجنة.
- المادة 136دون الإخلال بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام لاجتماعات اللجان الدائمة، تتضمن تقارير اللجان الدائمة أو المؤقتة ما يلي:
- المادة 137يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول مضامين اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت إليها.