مادةmadda
FR
الجزء الأول: أحكا م تمهيديةالباب الثاني: نظام العضوية بمجلس المستشارينالفرع الثاني: انتهاء العضوية بمجلس المستشارين

المادة 14

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يوجه رئيس المجلس، بناء على مداولات المكتب، استفسارا مكتوبا لعضو مجلس المستشارين المعني بواقعة التخلي، ليطلب منه تأكيد أو نفي مضمون الإشعار، وذلك داخل أجل 15 يوما من توصله بالاستفسار.

ف 2تبلغ المراسلات وفق وسائل التبليغ القانونية، ويعتبر رفض التسلم بمثابة توصل.

ف 3في حالة عدم جواب العضو المعني على الاستفسار داخل الأجل المحدد أعلاه، أو تشبثه بالتخلي عن انتمائه السياسي أو النقابي أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يصدر المكتب قرارا يثبت بموجبه واقعة التخلي، يضمنه في محضر الاجتماع ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ثم يحيله رئيس المجلس بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما.

ف 4وفي حالة نفي العضـو المعني التخلي عـن انـتمائه السياسي أو النقابي أو عـن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي يلتمي إليها، مع بروز حالة الشك في وضعيته، أو عدم اتفاق أعضاء المكتب بشأنها، يحيل رئيس المجلس الملف إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما، للبت في وضعية المستشار المعني.

طريقة الإحالةالمادة 14 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الثاني: انتهاء العضوية بمجلس المستشارين

المادة 8 – المادة 15
  1. المادة 8يحاط المجلس علما بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب أو شغور مقعد بالمجلس، وإذا تم ذلك أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات، يتم الإعلان عنها
  2. المادة 9يتوقف صرف التعويضات البرلمانية للمستشارة أو المستشار ابتداء من تاريخ انتهاء مدته الانتدابية أو من تاريخ توصل المجلس بقرار المحكمة الدستورية القاضي بفقدان عضو ال
  3. المادة 10تقدم طلبات الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المكتب ثم المجلس علما بها في أقرب جلسة، ليحيلها بعد ذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام إلى المحكمة الدستوري
  4. المادة 11يجرد من صفة عضو بمجلس المستشارين، كل عضو تخلى عن انتمائه السياسي أو النقابي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية
  5. المادة 12يشترط لتطبيق مسطرة التجريد من العضوية بالمجلس بسبب التخلي عن الانتماء، على الخصوص:
  6. المادة 13إذا توصل رئيس مجلس المستشارين بإشعار من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس، يحاط فيه علما بتخلي عضو من أعضاء المجلس خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي أو الن
  7. المادة 14يوجه رئيس المجلس، بناء على مداولات المكتب، استفسارا مكتوبا لعضو مجلس المستشارين المعني بواقعة التخلي، ليطلب منه تأكيد أو نفي مضمون الإشعار، وذلك داخل أجل 15 يوم
  8. المادة 15لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس المستشارين، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته ل
فهرس النص كاملا · 370 مادة