الجزء الأول: أحكا م تمهيديةالباب الثاني: نظام العضوية بمجلس المستشارينالفرع الثاني: انتهاء العضوية بمجلس المستشارين
المادة 12
يشترط لتطبيق مسطرة التجريد من العضوية بالمجلس بسبب التخلي عن الانتماء، على الخصوص:
- –أن يكون التخلي بمحض إرادة عضو المجلس؛
- –أن يكون التخلي مسندا بوقائع مثبتة؛
- –أن يكون الإطار المتخلى عنه قائما بعد واقعة التخلي.
طريقة الإحالةالمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الثاني: انتهاء العضوية بمجلس المستشارين
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يحاط المجلس علما بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب أو شغور مقعد بالمجلس، وإذا تم ذلك أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات، يتم الإعلان عنها
- المادة 9يتوقف صرف التعويضات البرلمانية للمستشارة أو المستشار ابتداء من تاريخ انتهاء مدته الانتدابية أو من تاريخ توصل المجلس بقرار المحكمة الدستورية القاضي بفقدان عضو ال
- المادة 10تقدم طلبات الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المكتب ثم المجلس علما بها في أقرب جلسة، ليحيلها بعد ذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام إلى المحكمة الدستوري
- المادة 11يجرد من صفة عضو بمجلس المستشارين، كل عضو تخلى عن انتمائه السياسي أو النقابي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية
- المادة 12يشترط لتطبيق مسطرة التجريد من العضوية بالمجلس بسبب التخلي عن الانتماء، على الخصوص:
- المادة 13إذا توصل رئيس مجلس المستشارين بإشعار من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس، يحاط فيه علما بتخلي عضو من أعضاء المجلس خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي أو الن
- المادة 14يوجه رئيس المجلس، بناء على مداولات المكتب، استفسارا مكتوبا لعضو مجلس المستشارين المعني بواقعة التخلي، ليطلب منه تأكيد أو نفي مضمون الإشعار، وذلك داخل أجل 15 يوم
- المادة 15لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس المستشارين، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته ل